responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 356

التنبيه الثانى : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه

قد وقعت الطهارات الثلاث التي جعلت مقدّمة للعبادة مورد الإشكال من وجوه ، ونحن نقرّرها واحداً بعد واحد ، ثمّ نجيب عن الجميع بجواب واحد :

الأوّل : أ نّه لا إشكال في ترتّب الثواب عليها ، مع أنّ الواجب الغيري لايترتّب عليه ثواب .

الثاني : لزوم الدور ; فإنّ الطهارات ـ بما هي عبادات ـ جعلت مقدّمة وعباديتها تتوقّف على الأمر الغيري ، ولا يترشّح الوجوب الغيري إلاّ بما هي مقدّمة ، فالأمر الغيري يتوقّف على العبادية وهي عليه .

الثالث ـ وهي أصعبها ـ أنّ الأوامر الغيرية توصّلية ، لايعتبر في سقوطها قصد التعبّد ، مع أنّ الطهارات يعتبر فيها قصده إجماعاً .

هذا ، ولكن الذي ينحلّ به العقدة هو أ نّها بما هي عبادة جعلت مقدّمة ، ولا يتوقّف عباديتها على الأمر الغيري بل لها أمر نفسي . بل التحقيق : أنّ ملاك العبادية في الاُمور التعبّدية ليس هو الأمر المتعلّق بها ، بل مناطها هو صلوح الشيء للتعبّد به وإتيانه للتقرّب به إليه تعالى .

وعلى ذلك استقرّ ارتكاز المتشرّعة ; لأ نّهم في إتيان الواجبات التعبّدية يقصدون التقرّب إليه تعالى بهذه الأعمال مع الغفلة عن أوامرها المتعلّقة بها . ولو أنكرت إطباق المتشرّعة في العبادات ، إلاّ أنّ إنكار ما ذكرناه ملاكاً للعبادية ممّا لا سبيل إليه . نعم ، لايمكن الاطّلاع على صلوح العبادية غالباً إلاّ بوحي من الله تعالى .

وبذلك يستغنى عن كثير من الأجوبة التي سيجيء الإشارة إليها ـ بإذن الله ـ من أنّ عباديتها لأجل تعلّق الأمر الغيري أو النفسي عليها ، فارتقب .

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست