responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 355

جهات تعليلية لاتّصاف العمل بترتّب كثرة الثواب عليه وعدمه .

وبالجملة : أجر نفس العمل بحسب المقدّمات مختلف لا بمعنى التقسيط عليها ، بل يكون التفاوت بلحاظها . نعم ، لو لم يأت بنفس الحجّ مع تحمّل المشاقّ لا يستحقّ أجراً ، بل يستحقّ مدحاً .

فإن قلت : إنّ هنا وجهاً آخر لتصحيح الأجر ; وهو أنّ الآتي بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها مشتغل بامتثال الواجب النفسي ومستحقّ للمدح والثواب ، وهما من رشحات الثواب الذي عيّن للواجب النفسي[ 1 ] .

قلت : إنّ ذلك توسّع في الإطلاق ، وإلاّ فالشروع في الواجب النفسي ليس إلاّ بالشروع فيه دون مقدّماته . ثمّ إنّ الشروع في الواجب لايوجب ثواباً ولا يوجب استحقاقاً مالم يأت بالمتعلّق بتمام أجزائه ، ولايكون ذلك إلاّ بإتمام الواجب لا بالشروع فيه ; فضلا عن الشروع في مقدّماته .

أضف إليه : أنّ ما يترتّب عليه مـن الثواب أمر محـدود على مفروضـه ; لأنّ ما يترتّب على المقدّمة عنده ليس لها ، بل من رشحات الثواب الذي للواجب النفسي .

فإذن لا معنى لأكثرية الثواب عند زيادة المقدّمات ، بل الثواب على وزان واحد على مبناه ـ سواء قلّت المقدّمات أم كثرت ـ فكلّما كثرت يكثر تقسيط ذلك الثواب عليها ، فالثواب مقدار محدود والتقسيط يقدّر مقدار المقدّمات . إلاّ أن يقال : إنّ كثرة الثواب بلحاظ المقدّمات على ذيها ثمّ يترشّح منه إليها ، وهذا تخرّص بعد تخرّص ، والتحقيق ما عرفت .


[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 375 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست