يظهر من المحقّق صاحب «الحاشية» خروج الاُولى من حريم النزاع ; بتقريب أنّ الأجزاء بالأسر عين المركّب في الخارج ، فلا معنى للتوقّف حتّى يترشّح الوجوب . مع أ نّه يستلزم اجتماع المثلين ، وهو محال[ 1 ] .