responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 288

.............................................................................................................................


وأ مّا انعقاد البحث في الكتب الاُصولية : بأنّ الخبر الواحد حجّة أو الظاهر حجّة وأمثال ذلك فهو بحث صوري ظاهري لسهولته ، كالبحث في الفلسفة بأنّ النفس أو العقل موجود ، مع أنّ موضوعها هو الوجود ، وروح البحث فيها : أنّ الوجود متعيّن بتعيّن العقل أو النفس أو الجوهر أو العرض .
هذا ، مع أ نّه لو كان البحث في حجّية الخبر الواحد هو بهذه الصورة فأوّل ما يرد على الاُصوليين : أنّ الحجّة لها سمة المحمولية لا الموضوعية ، كما أنّ هذا الإشكال يرد على الفلاسفة أيضاً . ونسبة الغفلة والذهول إلى أ ئمّة الفنّ والفحول غفلة وذهول .
بل لنا أن نقول : إنّ الموضوع في قولهم «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» ليس هو الموضوع المصطلح في مقابل المحمول ، بل المراد ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته ، وما هو محطّ نظر صاحب العلم .
ولا إشكال في أنّ محطّ نظر الاُصولي هو الفحص عن الحجّة في الفقه ووجدان مصاديقها العرضية وعوارضها التحليلية ، فالمنظور إليه هو الحجّة لا الخبر الواحد ، فافهم واغتنم .
إن قلت : هب أنّ البحث عن الحجّية في مسائل حجّية الظواهر والخبر الواحد والاستصحاب وأمثالها ممّا يبحث عن حجّيتها يرجع إلى ما ذكرت ، ولكن أكثر المسائل الاُصولية لم يكن البحث فيها عن الحجّية أصـلا ، مثـل مسألـة اجتماع الأمـر والنهي ووجوب مقدّمـة الواجب
ومسائل البراءة والاشتغال وغيرها ممّا لا اسم عن الحجّية فيها .
قلت : كلاّ ، فإنّ المراد من كون موضوع علم الاُصول هو الحجّة هو أنّ الاُصولي يتفحّص ممّا يمكن أن يحتجّ به في الفقه ; سواء كان الاحتجاج لإثبات حكم أو نفيه ـ كحجّية خبر الثقة والاستصحاب ـ أو لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال .
والتفصيل : أنّ المسائل الاُصولية : إمّا أن تكون من القواعد الشرعية التي تقع في طريق الاستنباط ، كمسألة حجّية الاستصحاب وحجّية الخبر الواحد ، بناءً على ثبوت حجّيته بالتعبّد ، وإمّا أن تكون من القواعد العقلائية ، كحجّية الظواهر والخبر الواحد ، بناءً على ثبوت حجّيته ببناء العقلاء ، وإمّا من القواعد العقلية التي تثبت بها الأحكام الشرعية ، كمسائل اجتماع الأمر والنهي ومقدّمة الواجب وحرمة الضدّ من العقليات ، وإمّا من القواعد العقلية لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال .
وكلّ ذلك ما يحتجّ به الفقيه إمّا لإثبات الحكم ونفيه عقلا أو تعبّداً أو لفهم التكليف الظاهري . وليس مسألة من المسائل الاُصولية إلاّ ويحتجّ بها في الفقه بنحو من الاحتجاج ، فيصدق عليها إنّها هو الحجّة في الفقه . [المؤ لّف] .

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست