responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 467

ينحل الى افراد عديدة بعدد آنات الوقت .

وان شئت قلت : ان الامر بالواجب الفورى ينحل الى اوامر متعددة بتعدد الانات ففى كل آن اذا فرض العصيان كان الامر بالاهم ساقطا و صار المهم منجزا و هكذا فى الان الثانى والثالث الى آخر الانات , و عليه فلا يجتمع فى آن من الانات امران منجزان بفعلين متضادين اصلا .

و بهذا يظهر الحكم بالنسبة الى المرحلة الرابعة لان المولى اذا لم يأمر بالجمع بين الفعلين فى مرحلة الانشاء والفعلية لم يجب على المكلف اتيانهما فى آن واحد فى مقام الامتثال فلا مضادة بينهما فى هذه المرحلة ايضا .

هذا بالنسبة الى الجواب عن الوجه الاول .

وهكذا الجواب عن الوجه الثانى و هو دليل الوجدان فان مجرد افتراض كون الامر بالمهم ارشاديا فى بعض الموارد لا يستلزم الارشادية فى ساير الموارد و هكذا رفع اليد عن الامر بالاهم فى بعض الموارد لايستلزم رفع اليد عنه فى ساير الموارد فانا نجد بوجداننا فى كثير من الموارد ان المولى يأمر بالمهم مولويا مع بقاء امره بالاهم على قوته بتصريحه بذلك , فيقول مثلا[ : ( اطعم الفقير بهذا الطعام ]( و يؤكد على ذلك بمرات فاذا شاهد عصيان العبد يقول[ : ( الان ايضا اقول : اطعم الفقير بهذا الطعام و ان كنت لاتطعمه فكله بنفسك ولا تسرف]( او يأمر الوالد ولده و يقول[ : ( صل جماعة ثم اقول صل جماعة و ان لم تصل جماعة فصل فرادى]( الى غير ذلك من الاوامر المتداولة بين الموالى والعبيد او بين الوالد و ولده او بين الامير و عسكره او بين الرؤساء والمرئوسين .

نعم هذا كله بالنسبة الى مقام الثبوت ( اى بالنسبة الى عدم المضادة بين الامر بالاهم والمهم فى مقام الواقع ) .

اما مقام الاثبات فيمكن ان يقال : ان كل واحد من الخطابين اللذين تعلقا بالاهم والمهم مطلق ولا دليل على تقييد الامر بالمهم بعصيان الاهم .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست