responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 468

ولكن اذا كان اطلاق كلا الخطابين مستلزما لطلب المحال فى مقام الامتثال ولم يكن اشكال فى مقام الثبوت فى الامر الترتبى بحكم العقل يلزم تقييد احد الخطابين بمقدار يوجب ارتفاع الاستحالة فحسب , فان الضرورات تتقدر بقدرها , و حينئذ نقول : لامعنى لتقييد الاهم بترك المهم لمكان اهميته فيتعين تقييد المهم بعصيان الاهم وهو المطلوب .

ثم ان المحقق النائينى ( ره ) قد فصل الكلام و اطاله بشرح وبسط , و ذكر مقدمات خمس , و هى كمايلى :

الاولى فى بيان امرين : احدهما : ان الفعلين المتضادين اذا كان التكليف بكل منهما او بخصوص احدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لاعرضيين , و بعبارة واضحة : لايلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين . ثانيهما : انه فى فرض عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين الموجب لوقوع التزاحم بينهما و ان كان لابد من رفع اليد عما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور عقلا الا انه لامناص حينئذ من الاقتصار على ما يرتفع به التزاحم المزبور : و اما الزائد عليه فيستحيل سقوطه فانه بلا موجب .

الثانية : ان شرائط التكليف كلها ترجع الى قيود الموضوع ولابد من اخذها مفروضة الوجود فى مقام الجعل والانشاء فلا تكون من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه , و حينئذ يتضح فساد القول بانقلاب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه فى الخارج , و يترتب عليه فساد توهم ان الالتزام بالترتب لايدفع محذور التزاحم بين الخطابين بتوهم ان الامر بالمهم بعد حصول عصيان الامر بالاهم المفروض كونه شرطا له يكون فى عرض الامر بالاهم , فيقع بينهما التزاحم والمطاردة .

الثالثة : ان فعلية الخطاب فى المضيقات تكون مساوقة لوجود آخر جزء من

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست