responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 466

قطع نظره و رفع يده عن الامر بالاهم بعد عصيان العبد وبدله بالامر بالمهم , ثانيهما : ان امر المولى بالمهم ليس مولويا بل انه ارشاد الى بقاء محبوبيته و ملاكه .

ولكن الانصاف عدم تمامية الجواب فى كلا الوجهين , اما الاول فلان المستحيل انما هوالجمع بين الاهم والمهم فى مقام الامتثال لا فى مقام الانشاء , وفى ما نحن فيه لم يجمع المولى بين طلب الاهم و طلب المهم فى مقام الامتثال .

توضيح ذلك : ان للحكم مراتب اربعة :

1 مرتبة المصلحة والاستعداد والاقتضاء .

2 مرحلة الانشاء من قبيل تصويب القانون فى مجالس التقنين فى يومنا هذا .

3 مرحلة الفعلية والابلاغ وهى مرحلة التنجيز ايضا .

4 مرحلة الامتثال .

وفى الحقيقة ان المرحلة الاولى خارجة عن حقيقة الحكم كالمرحلة الرابعة فانه لا اشكال فى ان المصلحة من مبادى الحكم لا من مراتب نفس الحكم , كما ان الامتثال مرحلة متأخرة عن الحكم فالمراتب الحقيقية للحكم عبارة عن مرحلة الانشاء و مرحلة الفعلية , و عد غيرهما من مراتبه انما هو من باب التوسعة .

و على اى حال لامعنى للمضادة والمطاردة بين الضدين بالنسبة الى المرحلة الاولى لانه يمكن ان يكون لكل من الضدين مصلحة غير مصلحة الاخر فكما ان انقاذ ابن المولى يكون ذا مصلحة يكون انقاذ عبده ايضا ذا مصلحة الا ان الاولى اهم والثانية مهم , بل انه لازم معنى التزاحم بين الامرين فلولم يكن لكل منهما مصلحة لم يقع بينهما تزاحم بل ان اكثر الامور مشتملة على مصالح متزاحمة , بعضها اهم من بعض و كذلك المرحلة الثانية اى مرحلة الانشاء , فان انشاء الامر بالاهم لاينافى انشاء الامر بالمهم مع قطع النظر عن مرحلة الامتثال , و كذلك مرحلة الفعلية لانه مادام المولى لم يأمر فى مرحلة الانشاء بالجمع بين الحكمين فى آن واحد لم يلزم مضادة فى مرحلة الفعلية بل الحكم الفعلى بالنسبة الى الاهم انما هو فرد خاص معين لانه واجب مضيق فورى , و بالنسبة الى المهم هو طبيعى الفعل كطبيعى الصلاة الذى

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست