مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
مطارح الأنظار
المؤلف :
الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم
الجزء :
3
صفحة :
616
تمهيد مقدّمة في تقسيم المكلّف الملتفت
1
في القطع
4
تنبيهات
الأوّل في التجرّي
11
الثاني في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية
17
الثالث في قطع القطّاع
27
تذييل
29
الرابع في العلم الإجمالي
31
تتمّة
37
في الظنّ وفيه مقامان
المقام الأوّل في جواز التعبّد بالظنّ
61
المقام الثاني في وقوع التعبّد به شرعا
69
في حجيّة الظواهر
78
فوائد
الأولى في دفع توهّم عدم الثمرة في النزاع في حجيّة الظواهر القرآنية
93
الثانية في عدم وقوع التحريف في القرآن وعلى فرضه لا يمنع من التمسّك بظواهره
94
الثالثة في دفع توهّم أنّ القول بحجّية الظواهر القرآنية يلازم القول بعدم حجّيتها
94
الرابعة فيما إذا اختلفت القراءات على وجه يختلف باختلافها المعنى
95
في حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين
96
القول في الإجماع المنقول
107
تنبيهات
الأوّل في أنّه بناء على هذا المسلك لا فرق بين نقل الإجماع والشهرة
110
الثاني في التواتر المنقول بخبر الواحد
111
الثالث في جريان أحكام الخبر على الإجماع المنقول بناء على حجّيته
113
الرابع في أنّ الظاهر من القدماء لم يصطلحوا في الإجماع اصطلاحا جديدا
113
القول في الشهرة
115
القول في حجّية خبر الواحد
119
ذكر القائلين بعدم الحجّية
121
حجّة المانعين
122
الأوّل الاستدلال بالأخبار والآيات الناهيتين عن العمل بالظنّ وجوابه
122
الثاني الإجماع المحكي وجوابه
122
الثالث أصناف من الروايات والجواب عنها
123
قد يستدلّ على المنع بآية النبأ
126
حجّة المجوّزين
126
الثالث من وجوه تقرير الإجماع طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
147
الرابع من وجوه تقرير الإجماع هو إطباق أصحاب الأئمّة عليهمالسلام على العمل بخبر الواحد
150
كلام الشيخ في الأدلّة المذكورة كتابا وسنّة وإجماعا
151
الكلام في آية النبأ
151
الكلام في الأخبار
152
الكلام في الإجماع
153
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان
المقام الأوّل في بيان الأدلّة التي تدلّ على حجيّة أخبار الآحاد بالخصوص
156
منها : العلم الإجمالي بصدور جملة كثيرة من الأخبار عن الأئمّة عليهمالسلام وشدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار
156
المناقشة فيه
157
منها : ما استند إليها الفاضل التوني
159
المناقشة فيه
160
منها : ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
162
المناقشة فيه
162
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة
الأوّل وجوب دفع الضرر المظنون
165
المناقشة فيه بوجوه
الوجه الأوّل ما أورده الحاجبي والجواب عنه
166
الوجه الثاني ما ذكره صاحب الفصول والجواب عنه
167
الوجه الثالث ما أفاده المحقّق في المعارج والجواب عنه
167
عدم ترتّب النتيجة المطلوبة من اعتبار كلّ ظنّ ومطلق المظنّة
174
الثاني من الوجوه العقلية على التعميم قبح ترجيح المرجوح
175
جواب صاحب هداية المسترشدين عنه والمناقشة فيه
176
التحقيق في الجواب
177
الثالث من الوجوه العقلية على التعميم ما ذكره صاحب الرياض والمناقشة فيه
177
الرابع من الوجوه العقلية دليل الانسداد
179
مقدّمات دليل الانسداد
179
المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند
180
المقدّمة الثانية أنّه تعالى لم يتركنا سدى وليس حالنا حال البهائم
182
المقدّمة الثالثة أنّ المرجع بعد الانسداد في معظم الأحكام ليس البراءة والدليل عليها وجوه
182
الأوّل الإجماع القطعي
182
الثاني لزوم المخالفة القطعية
182
الثالث لا دليل على اعتبار الأصل فيما لو خالف العلم الإجمالي
186
المقدّمة الرابعة أنّ المرجع بعد الانسداد ليس الاحتياط ، والدليل عليها وجوه
189
الأوّل الإجماع القطعي
189
الثاني لزوم العسر والحرج
189
الثالث عدم لزوم تحصيل الموافقة القطعية بل يكفي عدم لزوم المخالفة القطعية وهو يحصل بالعمل بسلسلة المظنونات ، فلا وجه للاحتياط
194
الرابع قد لا يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين المتباينين سيّما في الموضوعات
194
الخامس أنّ الاحتياط قد يؤدّي إلى ترك الاحتياط
195
بطلان المقدّمة الخامسة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية
200
تنبيهات
التنبيه الأوّل أنّ نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الشرعية وفي الطرق إليها
205
ذكر ادلّة القائلين بأنّ النتيجة اعتبار الظنّ في الطرق إلى الأحكام فقط
206
ذكر كلام صاحب الفصول
206
المناقشة فيه
208
ذكر كلام صاحب هداية المسترشدين
223
الجواب عنه
224
وجهان آخران أيضا لصاحب هداية المسترشدين
227
الوجه الأوّل منهما
227
الجواب عنه
229
الوجه الثاني منهما
230
المناقشة فيه
231
ذكر كلام المشهور القائلين باعتبار الظنّ في الفروع فقط والمناقشة فيه
231
التنبيه الثاني هل نتيجة دليل الانسداد عامّة كلّية أو مطلقة مهملة
232
تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة ـ كما هو الحقّ ـ فالنتيجة كلّية
233
تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف فالنتيجة مهملة
234
التحقيق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة
234
أمور تدلّ على التعميم على الكشف
الأوّل قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجّح والمناقشة فيها
235
كلام المحقّق النراقي في تقديم مظنون الاعتبار بين سلسلة الظنون
239
المناقشة فيه
241
مسلك آخر في بيان عدم حجيّة مطلق الظنّ
245
المناقشة فيه
246
الثاني من المعمّمات الإجماع المركّب والمناقشة فيه
250
الثالث منها قاعدة الاشتغال
250
المناقشة فيها
251
الرابع منها قاعدة عدم الكفاية
252
المناقشة فيها
253
وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه
254
تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه
255
والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة
255
بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح
261
الحقّ هو الثاني
261
التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه
265
تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي
266
الكلام يقع في جهتين
الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه
268
لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف
268
توجّه الإشكال على تقدير الحكومة
270
وجوه لدفع الإشكال
الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه
270
المناقشة فيه
271
الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ
272
المناقشة فيه
274
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
بمنسد والمناقشة فيه
275
الرابع ما تكلّفه المحقّق القمي أيضا والمناقشة فيه
275
الخامس ما أفاده صاحب هداية المسترشدين من أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ ليس حكما أوّليّا واقعيا بل هو حكم ظاهري ثانوي
276
المناقشة فيه
277
السادس ما أفاد أستاذنا المرتضى دام علاه من أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ من حيث إنّ الظنّ أقرب إلى الواقع ، وأنّ مناط حكم العقل ليس موجودا في الظنون القياسية وأشباهها
280
مناقشة الشيخ فيه
280
السابع ما أفاده الأستاد أيضا من أنّ حكم العقل بحجّية الظن إنّما هو بواسطة نيل المكلّف بالمصالح الكامنة وأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يكن في سلوك سبيل الظن مفسدة فائقة على مصلحة الواقع
281
المناقشة فيه
281
الجهة الثانية في تشخيص الخارج من الظنّين عند تدافعهما
284
التنبيه الرابع من أنّ الظنّ في الموضوعات حجّة بعد القول بحجيّة مطلق الظنّ
284
التنبيه الخامس في عدم حجّية الظنّ في الموضوعات التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها مطلقا
285
أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ
287
الأوّل أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي كالظنون الرجالية
287
الثاني في الموارد التي لو لم يعمل فيها بالظنّ يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق
289
منها العدالة على القول بكونها ملكة راسخة نفسانية
289
منها الضرر
289
التنبيه السادس في حجيّة الظنّ في أصول الفقه
290
التنبيه السابع هل يعتبر الظنّ في أصول الدين؟
293
تحقيق المقام في طي مقامات
المقام الأوّل فيما لو تعذّر تحصيل العلم ابتداء هل يجب تحصيل الظنّ أو لا يجب؟
294
التحقيق عدم وجوب تحصيل الظنّ
294
المقام الثاني فيما لو أمكن له تحصيل العلم بعد إفراغ الوسع هل يجوز الاكتفاء بالظنّ أو لا؟
300
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه
الأوّل أصالة حرمة العمل بما وراء العلم
300
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم
300
الثالث الأدلّة الآمرة بالشهادة
300
الكلام في حكمه الوضعي
301
التنبيه الثامن في أنّه على القول بعدم حجّية الظنّ فهل له آثار أخر؟
301
تمهيد مقدّمة في المراد من الجبر والتعاضد والترجيح والوهن
301
تنقيح الكلام في طي مقامات
المقام الأوّل في أنّ الظنّ الذي لم يعلم اعتباره يمكن أن يكون جابرا للسند فيما إذا كان الكسر فيه أو للدلالة أم لا؟
303
ففيه جهتان
الجهة الأولى في الجبر في السند
303
الجهة الثانية في الجبر في الدلالة
304
المقام الثاني في أنّ الظنّ على احتماليه يمكن أن يكون موهنا لدليل على وجه يخرجه عن الحجّية ، أو لا؟ 307 ـ
308
المقام الثالث في التعاضد
313
المقام الرابع في الترجيح
313
في الترجيح بالظنون التي قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس ، الحقّ عدم كونه مرجّحا
314
في ترجيح الظنون المشكوكة كالشهرة وأمثالها
318
فهنا مقامان
المقام الأوّل في ترجيح الدلالة بالظنّ المطلق
318
المقام الثاني في ترجيح السند بظنون غير معتبرة
320
تذنيب
324
(1) أصل في الأصول العقلية
البراءة العقلية
328
قاعدة الاشتغال
332
أصالة التخيير
337
(2) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية
341
الشبهة الوجوبية من جهة فقد النصّ
341
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
)
341
2 ـ الاستدلال بالإجماع
342
3 ـ الاستدلال بالعقل
343
يقرّر بوجهين
الأوّل
343
الثاني
343
الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النصّ ، فهو مثلها
349
الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين
349
(3) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية
351
الشبهة التحريمية من جهة فقد النصّ أو إجماله
351
1 ـ الاستدلال بالكتاب
الاستدلال بآية التعذيب
352
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها
)
353
ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
)
353
2 ـ الاستدلال بالإجماع
353
3 ـ الاستدلال بالأخبار
الاستدلال بحديث « ما حجب الله علمه عن العباد »
353
الاستدلال بحديث « الناس في سعة ما لم يعلموا »
355
الاستدلال بحديث « رفع عن أمّتي تسعة »
355
الاستدلال بحديث « كلّ شيء مطلق »
358
الاستدلال بحديث « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال »
359
الاستدلال على البراءة بوجوه ضعيفة
367
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ
)
367
استدلال الأخباري على الاحتياط
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان
الف : الاستدلال بالآيات الآمرة بالتقوى
368
ب : الاستدلال بالآيات الآمرة بالوقوف
369
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان
الف : أخبار الاحتياط
369
ب : أخبار التوقف
369
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين
الأوّل : دفع احتمال الضرر
370
الثاني : الاحتياط في موارد الشبهة
371
الجواب عن أدلّة الأخباريين
الجواب عن آيات التقوى
372
الجواب عن آيات الوقوف
373
الجواب عن أخبار الاحتياط
373
الجواب عن أخبار التوقّف
376
الجواب عن دليل العقل
الجواب عن التقرير الأوّل
384
الجواب عن التقرير الثاني
384
تنبيهان
الأوّل في التفصيل المنسوب إلى المحقّق الحلّي
387
الثاني في عدم جريان البراءة عند وجود الاستصحاب أو أصل آخر أخصّ منها
389
حكم الشهيد الثاني بطهارة الحيوان المتولّد من الحيوانين وحرمته
391
توجيه كلامه والمناقشة فيه
391
توجيه آخر لكلامه والمناقشة فيه
394
(4) أصل في دوران الأمر بين المحذورين
395
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع
المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية
395
المقام الثاني في التخيير أو الترجيح
400
المقام الثالث في كون التخيير بدويا أو استمراريا
403
المقام الرابع في كون التخيير أصوليا أو فقهيا
406
تنبيهات
الأوّل اتفاق الكلّ من الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهة الوجوبية فيما دار الأمر بين المتباينين
408
الثاني الكلام في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر
409
الثالث يستفاد ممّا سبق حكم ما إذا دار الأمر بين الحرام والاستحباب أو الكراهة و
409
(5) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية
411
(6) أصل في اشتباه الواجب بالحرام
419
(7) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به
425
تنبيهات
الأوّل لو أتى المكلّف بواحد من المحتملات وصادف الواقع فهل هو معاقب في تركه الاحتمالات الأخر أو لا؟
431
الثاني عدم لزوم قصد إتيان الجميع عند الإتيان بواحد من المحتملات فيما لو كان المردّد واجبا توصّليا ، ولزومه فيما لو كان تعبديا
432
الثالث هل اللازم عند اشتباه القبلة إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر
434
الرابع لو امتنع الإتيان بتمام المحتملات فهل يجب الاحتياط في المحتملات المقدورة أو تنقلب الشبهة التكليفية ويؤخذ بالبراءة؟
436
(8) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به
445
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين
المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز؟
445
الحقّ هو الثاني لوجوه
الأوّل الإجماع
446
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية
446
الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه
446
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين
الأوّل الأصل
447
الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية
448
الجواب عن الأوّل
448
الجواب عن الثاني
451
المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا؟
454
التمسّك بالأخبار لا وجه له
455
تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم
460
اعتراض صاحب الفصول عليه
460
المناقشة فيه
460
الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه
462
دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه
462
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب
منها : صحيحة زرارة « تغتسل من ثوبك ... حتى تكون على يقين » 462 ـ
463
منها : « ما اجتمع الحلال والحرام ... »
463
منها : « اتركوا ما لا بأس به ... »
464
منها : خبر سماعة عن الصادق عليهالسلام : « من يريقهما جميعا ويتيمّم » ... 464 ـ
465
منها : عن المحاسن عن أبي الجارود
465
منها : أخبار القرعة
465
الجواب عن الرواية الخاصّة
466
الجواب عن أخبار القرعة
466
الجواب عن أخبار أخر تدلّ بظاهرها على عدم وجوب الاجتناب
467
تنبيهات
الأوّل وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما هو وجوب عقلي لا شرعي
468
الثاني الفرق بين الأوامر والنواهي
469
الثالث وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما إذا صحّ التكليف بالأطراف منجزا وإلاّ فلا يجب
470
تفصيل صاحب الحدائق بين كون المشتبهين مندرجين تحت ماهيّة واحدة وغيره والمناقشة فيه
472
فروعات المسألة
473
الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
475
كلام المحدّث البحراني في نجاسة الملاقي والمناقشة فيه
476
الخامس هل الحكم بوجوب الاجتناب يخصّ ما إذا اجتمعت أطراف الشبهة في الوجود أو يعمّها؟
480
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الشرعية وبين المختلفين اللذين لا يجمعهما عنوان تفصيلي
481
السابع التسوية بين كون الاستصحاب في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
482
الثامن في اشتباه أحد الأطراف بسلسلة أخرى
483
التاسع لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الباقي أم لا ، أو التفصيل
483
العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا؟
484
الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات
484
المقام الأوّل في موضوعها
484
المقام الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا؟
488
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة
الآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين
488
الأوّل والمناقشة فيه
489
الثاني
489
الاستدلال بالأخبار فصنفان
الأوّل ما بخصوصه يدلّ على الجواز
491
الثاني ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز
491
الاستدلال بالإجماع
491
الاستدلال بالعقل
492
المقام الثالث في أنّه هل يجوز المخالفة القطعية ، أو لا؟
493
(9) أصل في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشك في المكلّف به
495
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
بين المتباينين
497
الكلام فيها في مقامين
المقام الأوّل في جواز المخالفة القطعية وعدمه
498
المقام الثاني في وجوب الموافقة وعدمه
503
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ
منها : استصحاب التكليف والمناقشة فيه
503
منها : قاعدة اشتراك التكليف والمناقشة فيها
504
منها : استصحاب الاشتغال والمناقشة فيه
504
قد يستدلّ في المقام بأخبار الاحتياط
506
تنبيه في تصوير العلم الإجمالي على ثلاث صور
508
(11) أصل في الشبهة التحريمية الحكمية فيما شكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المتباينين
511
(12) أصل في الشبهة الحكمية عند الشك في المكلّف به فيما دار الأمر بين المحذورين في المتباينين
513
(13) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
515
المراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين
515
المشهور بين الفقهاء البراءة
515
اضطراب كلام الشهيد الأوّل في ذلك
515
ذهاب جماعة إلى لزوم الاحتياط
516
احتمال الفرق بين الأجزاء والشرائط فبالاحتياط في الثاني ، وبالبراءة في الأوّل
516
التفصيل هذا ربّما يخالف التفصيل في الصحيح والأعمّ
516
الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه
521
المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة
522
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور
الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب
522
الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة
523
الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص
524
الاستدلال على البراءة
525
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث
المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها
527
المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه
529
الجواب عن ذلك
530
المقام الثالث : عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة
532
الجواب عن ذلك
533
تأييد البراءة ببناء العقلاء
536
تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه
537
احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه
538
الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها
539
تفسير معنى الشرط
539
ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه
541
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
البراءة
541
الكلام في الموانع والقواطع وجريان البراءة فيهما
544
تفسير معنى المانع والقاطع والفرق بينهما
545
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
545
تنبيهات
الأوّل في الشكّ في الركنية
549
تحديد الركن
549
في المقام صور ثلاث
الصورة الأولى في ترك الجزء سهوا
550
الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي وهو الفساد
550
مقتضى الأصل الثانوي هو الصحّة
553
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
553
الاستدلال بحديث الرفع
553
الصورة الثانية في الزيادة عمدا
557
الصورة الثالثة في الزيادة سهوا
558
التنبيه الثاني إذا تعذّر الجزء أو الشرط هل يسقط التكليف بالكلّ؟
559
تحقيقه في مقامين
المقام الأوّل هل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية يقضي بالأوّل أو الثاني؟
559
المقام الثاني هل في المقام ما يقضي من الأدلّة العامّة والقواعد الكلّية؟
561
الاستدلال بالروايات الثلاثة : الميسور لا يسقط بالمعسور و
561
التحقيق هو الأخذ بعموم هذه الروايات في الأجزاء والشرائط
567
تذنيب : إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو ترك الشرط
573
التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية
574
خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص
575
إيراده في المقامين
المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة
575
الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل
576
المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه
577
ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور
577
الجواب عنه
578
المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة
580
تحقيق الكلام فيه في موردين
الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا؟
580
هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة
581
التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته
586
فرع : ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره؟
587
عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية
588
الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة
592
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين
الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص
592
الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة
593
اسم الکتاب :
مطارح الأنظار
المؤلف :
الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم
الجزء :
3
صفحة :
616
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir