responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 532

الأقلّ والأكثر الاستقلاليين ؛ إذ لا أثر للعلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر عدى ما يترتّب على الأقلّ في الجملة كما في المثال المذكور.

وحاصل الكلام أنّ العلم الإجمالي أحد أطرافه هو الأقلّ بشرط لا ، وهذه الجهة وإن كانت مجهولة إلاّ أنّها على تقدير معلوميتها ممّا لا يترتّب عليها عقاب زائد حاصل من ترك كلّ من الأجزاء المستلزم لترك المركّب ، فالعقاب الذي هو المحذور في أمثال المقام متعيّن معلوم في جانب الأقلّ ، والعقاب في جانب الأكثر يبقى مشكوكا صرفا فيجري فيه البراءة ، فمرجعه في الحقيقة بالنسبة إلى العقاب إلى علم تفصيلي في جانب الأقلّ ـ وإن جهل الوجه فيه ـ وإلى شكّ تفصيلي في جانب الأكثر وإن كان الأقلّ بوصف أنّه بشرط لا من جملة أطراف العلم الإجمالي في مقابل الأكثر كما لا يخفى ، فتدبّر في المقام كي لا تشتبه [١] عليك حقيقة الحال ، فإنّ العلم الإجمالي في المقام ممّا لا يترتّب عليه شيء بخلاف المتباينين.

المقام الثالث

في أنّ بعد تسليم الجريان وعدم المعارضة بمثله ، فلا جدوى فيه ، إذ العلم الإجمالي المردّد بين الأقلّ والأكثر مقتضاه إحراز عنوان المأمور به في الخارج على وجه يصدق على العمل في الخارج عنوان الذي تعلّق الأمر به إمّا تفصيلا فيما لو علم كذلك ، وإمّا إجمالا بإتيان ما يحتمل أن يكون هو العنوان المأمور به فيما لو كان معلوما إجمالا ، وغاية ما يترتّب على الأصل في المقام هو نفي الأكثر فإن أريد مع ذلك إثبات أنّ الأقلّ هو المأمور به على وجه يصدق عليه عنوانه ، فغير سديد ؛ لأنّ الأصول المثبتة مطلقا ممّا لا تعويل عليها لا في الاستصحاب ولا في غيرها ، فنفي الأكثر لا يثبت أنّ المأمور به هو الأقلّ ، وإن أريد مجرّد نفي الأكثر من غير إرادة إثبات أنّ الباقي هو


[١] « ج ، س » : لا يشتبه.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست