responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 732

إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي ، لأنّه منهيّ عنه ، والنهي يقتضي الفساد [١]. وقد نقله في المعتبر [٢] ولم يعترض عليه بخروجه عن محلّ الكلام كغيره ، وإنّما اعترضوا بعدم اقتضاء النهي الفساد.

وأمّا وجه التعميم في العبادة : فلأنّه أفيد وأشمل وإن كان الظاهر من قولهم : « العبادة » هو المعنى الأخصّ ، فيشمل الواجبات التوصّلية ، فيقال : إنّ الغسل إذا وقع على وجه محرّم فهل يقتضي النهي عنه عدم وقوع الامتثال به إذا كان قاصدا للامتثال ، أو لا؟

الرابع : صحيح العبادة قد يفسّر بـ « ما يوافق الأمر » وهو المنسوب إلى المتكلّمين [٣]. ولا يراد بالأمر خصوص الإلزامي ، فلا يرد النقض بالعبادة الصحيحة المندوبة. ولا حاجة إلى تبديل « الأمر » بـ « الشريعة » ليرد النقض بالمباح ؛ مع أنّه أيضا في غير محلّه ، لأنّ الموصولة كناية عن العبادة والمباح ليس بها. ولا يلزم استدراك موافقة الشريعة ، لأنّ العبادة كما تتّصف بالصحّة تتّصف بالفساد أيضا.

وقد يفسّر بـ « ما يسقط معه القضاء » وهو المنسوب إلى الفقهاء [٤]. ولا يرد أنّ حال الفعل لا ثبوت للقضاء حتّى يسقط به ؛ لأنّ الإسقاط لا يصحّ إطلاقه في مثل المقام ولو بنحو من العناية. والمراد سقوطه على تقدير ثبوته ، فلا يرد النقض بصحيح العيدين والجمعة. ولا بأس به لعدم ظهور المراد.


[١] المبسوط ١ : ١٧.

[٢] المعتبر ١ : ١٣٣.

[٣] نسبه في الفصول : ١٤٠ ، وانظر القوانين ١ : ١٥٧ ، أيضا.

[٤] نسبه في القوانين ١ : ١٥٧ ، والفصول : ١٤٠ ، وراجع تفصيله في مفاتيح الاصول : ٢٩٦.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست