responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 731

والثاني على قسمين : فإنّه تارة يكون من الامور التي يترتّب عليها الآثار الشرعيّة كالغصب والإتلاف ونحوهما ، فإنّه يترتّب عليها الضمان ووجوب الردّ ونحوهما ، وتارة لا يكون منها كشرب الماء مثلا.

وإذ قد عرفت ما ذكرنا : من تقسيم الشيء إلى العبادة وغيرها ـ وقد يسمّى بالمعاملة ـ وتقسيم العبادة إلى الأعمّ والأخصّ ، وتقسيم المعاملة إلى ما يترتّب عليه الأثر الشرعي وإلى غيره ، والأوّل إلى ما يتّصف بالصحّة والفساد وإلى غيره ، فهل المراد بـ « الشيء » الواقع في العنوان جميع هذه الأقسام أو مختصّ ببعضها؟

فنقول : إنّ الظاهر أنّ العبادة بالمعنى الأعمّ داخل في عنوان النزاع ، كالمعاملة التي يترتّب عليها الآثار الشرعيّة مع صحّة اتّصافها بالصحة والفساد. وأمّا المعاملة التي يترتّب عليها الآثار من دون الاتّصاف المذكور فلا كلام فيه ، إذ بعد عدم اتّصاف المحلّ بالصحّة والفساد لا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد فيه. ولا ينافي ذلك ترتّب الآثار على الإتلاف واليد والجنايات وأسباب الوضوء ونحوها ، فإنّها تعدّ من الأحكام المترتّبة على وجود هذه الأسباب في الخارج.

ومنه يعلم خروج ما لا يترتّب عليه الأثر الشرعي وإن ترتّب عليه الأثر العقلي أو العادي ، إذ لا يعقل تأثير النهي فيما يترتّب على الشيء عقلا أو عادة.

فالمراد بـ « الشيء » هو العبادة بالمعنى الأعمّ والمعاملة التي تتّصف بالصحّة والفساد شرعا ، وقد عرفت وجه التخصيص في الثاني.

وأمّا وجه التعميم فيه بالنسبة إلى ما يتّصف بالصحّة فأمران : أحدهما عموم الأدلّة ، كما ستعرف. الثاني ما ذكره الشيخ في محكيّ المبسوط في الاستدلال على عدم حصول الطهارة فيما لو استنجى بالمطعوم ونحوه ممّا تعلّق النهي بالاستنجاء عنه ، قال : كلّ ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ،

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست