responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 733

وأمّا ما يقال : من أنّ المراد بالقضاء هو الإعادة أو الأعمّ منها ، فلا يدفع الضيم ؛ لورود النقض بالعيدين عند ضيق الوقت إذ لا يتصوّر الإعادة أيضا ، وكذا الصوم المندوب في كلّ يوم كالصلوات المبتدأة.

ثمّ إنّهم قد ذكروا أنّ النسبة بين التفسيرين عموم مطلق ؛ لأنّ العبادة التي توجب سقوط القضاء يجب مطابقتها للأمر ، وليس كلّ ما يطابق الأمر مسقطا للقضاء ؛ لأنّ الصلاة بالطهارة المستصحبة مطابقة للأمر وليست مسقطة للقضاء ، لأنّه يجب إذا انكشف الخلاف. وكأنّه مبنيّ على التفكيك بين التفسيرين ، كأن يكون المراد بالأمر في تفسير المتكلّمين الأعمّ من الظاهري والواقعي وفي تفسير الفقهاء خصوص الواقعي.

وتوضيح المقام : أنّ قضيّة أعمّية تفسير الفقهاء أن يكون القيود المعتبرة في التفسير الأوّل معتبرة فيه أيضا لتحقّق الأعمّية بذلك ، والظاهر أيضا [١] فلا بدّ من اعتبار موافقة الأمر في تفسير الفقهاء أيضا كما هو مقتضى القضاء ، فإنّه فرع للأمر.

و « الأمر » في كلّ واحد من التفسيرين يحتمل وجوها :

أحدها : أن يحمل فيهما على الأمر الواقعي الاختياري ، فكلّ فعل يكون مطابقا للأمر الواقعي الاختياري يجب أن يكون مسقطا للقضاء قطعا ، وتنعكس هذه القضية كلّيا من دون إشكال ، فيكون التفسيران متلازمين في الصدق.

وثانيهما : أن يراد بـ « الأمر » فيهما الأعمّ من الاختياري والاضطراري الواقعيّين كما في الصلاة بالطهارة المائيّة الواقعيّة وبالطهارة الترابيّة ، فالتفسيران أيضا متطابقان. أمّا بالنسبة إلى الاختياري فظاهر. وأمّا بالنسبة إلى الاضطراري ـ كما إذا صلّى بالطهارة الترابيّة ـ أمّا عند استقرار العذر وعدم زواله فلإطباقهم على


[١] كذا ، والعبارة ناقصة.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست