responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 84

( وغسل الميّت تحت السماء اختيارا ) روي ذلك عن الصادق [١] عليه‌السلام.

قيل [٢] : ولعلّ ذلك لكراهة مقابلة السماء بعورته.

( وب ) الماء ( المسخّن بالنار ) لنهي الصادق [٣] عليه‌السلام عنه ، ولاستدعائه إرخاء الميّت وإعداده لخروج النجاسة منه ، وللتفأّل بالحميم ( إلّا لضرورة ) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدا يشقّ على الغاسل فلا يكره.

وفي الحديث : « توقي الميّت في البرد كما توقي نفسك » [٤]. وحينئذ فيقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة ويكره الزائد.

( وغمز بطنه في ) الغسلة ( الثالثة و ) غمز ( بطن الحبلى ) التي مات ولدها ( مطلقا ) في الثالثة وغيرها ، للخبر [٥] ، وللخوف من الإجهاض ( وركوبه ) بأن يجعله بين رجليه ( وقصّ أظفاره وترجيل شعره ) وهو تسريحه.

وحرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع [٦] ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ [٧] ، والمشهور الكراهة [٨] ، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا ( وإدخال الماء أذنيه ومنخريه وإرسال الماء في الكنيف ) وهو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة.

[ المقدّمة ] ( الرابعة : )

( يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أم مندوبا ( عند تعذّره ) أي تعذّر الوضوء المذكور ( وللإحرام عند تعذّر الغسل )


[١] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٠.

[٢] « تذكرة الفقهاء » ١ : ٣٤٦ ، المسألة : ١١٨.

[٣] « الكافي » ٣ : ١٤٧ باب كراهية تجمير. ح ٢.

[٤] « الفقيه » ١ : ٨٦ ـ ٣٩٨.

[٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠.

[٦] « الخلاف » ١ : ٦٩٤ ، المسألة : ٤٧٥ ، ٤٧٨.

[٧] « الخلاف » ١ : ٦٩٥ ، المسألة : ٤٧٨.

[٨] « المعتبر » ١ : ٢٧٨ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٢٥ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٣٨٧ ، المسألة : ١٥٠ ، « الدروس » ١ : ١٠٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست