( وب ) الماء ( المسخّن بالنار ) لنهي الصادق [٣]عليهالسلام عنه ، ولاستدعائه إرخاء الميّت وإعداده لخروج النجاسة منه ، وللتفأّل بالحميم ( إلّا لضرورة ) إلى المسخّن كما لو كان البرد شديدا يشقّ على الغاسل فلا يكره.
وفي الحديث : « توقي الميّت في البرد كما توقي نفسك » [٤]. وحينئذ فيقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة ويكره الزائد.
( وغمز بطنه في ) الغسلة ( الثالثة و ) غمز ( بطن الحبلى ) التي مات ولدها ( مطلقا ) في الثالثة وغيرها ، للخبر [٥] ، وللخوف من الإجهاض ( وركوبه ) بأن يجعله بين رجليه ( وقصّ أظفاره وترجيل شعره ) وهو تسريحه.
وحرّمهما الشيخ مدّعيا الإجماع [٦] ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ [٧] ، والمشهور الكراهة [٨] ، فإنّ فعل دفن ما ينفصل من الشعر والأظفار معه وجوبا ( وإدخال الماء أذنيه ومنخريه وإرسال الماء في الكنيف ) وهو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة.
[ المقدّمة ] ( الرابعة : )
( يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أم مندوبا ( عند تعذّره ) أي تعذّر الوضوء المذكور ( وللإحرام عند تعذّر الغسل )