responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 85

ذكره الشيخ [١] وتبعه عليه جماعة [٢] ، والمصنّف في باقي كتبه [٣] ، نسبه إلى الشيخ [٤] ، لعدم العلم بمأخذه.

( وربّما قيل باطّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس.

( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ).

وقيّد بعض الأصحاب [٥] الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق [٦]. ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية [٧].

وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل. وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلّة.

( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض [٨] الأخبار على الندب.

[ سنن التيمّم ]

( والسنن ثمانية عشر ) ـ كذا بخطّ المصنّف ـ وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء


[١] « المبسوط » ١ : ٣١٤.

[٢] منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ١ : ٢١٩.

[٣] « الدروس » ١ : ٣٤٣ ، « الذكرى » ١١٠ ، « البيان » ٨٧.

[٤] « المبسوط » ١ : ٣١٤.

[٥] « المعتبر » ١ : ٤٠٥.

[٦] « المعتبر » ١ : ٤٠٣.

[٧] « الاستبصار » ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧.

[٨] « الكافي » ٣ : ١٧٨ باب من يصلّي على الجنازة. ح ٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست