اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 82
المحض ، وربّما كان ذلك دليلا على سلب الطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب [١] والعامّة [٢].
( والمستعمل في فرض أو سنّة ) من وضوء أو غسل ، أمّا مع كونه رافعا لحدث أكبر : فللنهي عنه [٣] ـ الذي أقلّ مراتبه الكراهة ـ وللخروج من خلاف من [٤] سلبه الطهوريّة إن كان قليلا ، وأمّا غيره فلم نقف على مأخذه.
نعم نقل المصنّف [٥] عن المفيد [٦] كراهة المستعمل في الوضوء ساكتا عليه ، فهو يشعر بالتمريض ، وعدم العلم بالمأخذ. ويتحقّق كون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي الارتماس عند تمامه وإن لم ينفصل عنه ، فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره.
( والادّهان ) ، لخبر حريز عن الصادق عليهالسلام ، قلت : الجنب يدّهن ثمّ يغتسل؟ قال : « لا » [٧].
( والخضاب ) ، للنهي عنه في الأخبار [٨] المحمولة على الكراهة جمعا ، وعلّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [٩].
( ومسّ غير الكتابة من المصحف ) كهامشه وبين سطوره حتّى جلده وخيطه ( وحمله ) وتعليقه ، وكذا يكره ذلك للمحدث حدثا أصغر ، لنهي الكاظم [١٠]عليهالسلام عنه ، وتلا قوله ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) وحمل على الكراهة توفيقا.
[١] « المبسوط » ١ : ١١. [٢] « المبسوط » للسرخسي ١ : ٩٤ ، « المغني » ١ : ٢٢. [٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠. [٤] انظر : الهامشين : (١ و ٢) المتقدّمين. [٥] « الذكرى » ١٢ ، وفي « الدروس » ١ : ١٢٢ نقل عنه استحباب التنزّه عنه. [٦] « المقنعة » ٦٤. [٧] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٥. [٨] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٨١ ـ ٥١٧ وما بعدها. [٩] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٨١ ـ ٥٢٠ وما بعدها. [١٠] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤.
« الواقعة » ٥٦ : ٧٩.
« نهاية الإحكام » ١ : ١٠٥ ، الأمر الثامن.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 82