responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 82

المحض ، وربّما كان ذلك دليلا على سلب الطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب [١] والعامّة [٢].

( والمستعمل في فرض أو سنّة ) من وضوء أو غسل ، أمّا مع كونه رافعا لحدث أكبر : فللنهي عنه [٣] ـ الذي أقلّ مراتبه الكراهة ـ وللخروج من خلاف من [٤] سلبه الطهوريّة إن كان قليلا ، وأمّا غيره فلم نقف على مأخذه.

نعم نقل المصنّف [٥] عن المفيد [٦] كراهة المستعمل في الوضوء ساكتا عليه ، فهو يشعر بالتمريض ، وعدم العلم بالمأخذ. ويتحقّق كون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي الارتماس عند تمامه وإن لم ينفصل عنه ، فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره.

( والادّهان ) ، لخبر حريز عن الصادق عليه‌السلام ، قلت : الجنب يدّهن ثمّ يغتسل؟ قال : « لا » [٧].

( والخضاب ) ، للنهي عنه في الأخبار [٨] المحمولة على الكراهة جمعا ، وعلّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [٩].

( ومسّ غير الكتابة من المصحف ) كهامشه وبين سطوره حتّى جلده وخيطه ( وحمله ) وتعليقه ، وكذا يكره ذلك للمحدث حدثا أصغر ، لنهي الكاظم [١٠] عليه‌السلام عنه ، وتلا قوله ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) وحمل على الكراهة توفيقا.


[١] « المبسوط » ١ : ١١.

[٢] « المبسوط » للسرخسي ١ : ٩٤ ، « المغني » ١ : ٢٢.

[٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠.

[٤] انظر : الهامشين : (١ و ٢) المتقدّمين.

[٥] « الذكرى » ١٢ ، وفي « الدروس » ١ : ١٢٢ نقل عنه استحباب التنزّه عنه.

[٦] « المقنعة » ٦٤.

[٧] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٥.

[٨] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٨١ ـ ٥١٧ وما بعدها.

[٩] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٨١ ـ ٥٢٠ وما بعدها.

[١٠] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤.

« الواقعة » ٥٦ : ٧٩.

« نهاية الإحكام » ١ : ١٠٥ ، الأمر الثامن.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست