اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 81
يدي الميّت قبل الغسل إلى نصف الذراع كما يغتسل من الجنابة ، رواه يونس [١] في حديثه الطويل.
( وتجفيفه ) بعد الغسل وقبل التكفين بثوب ( صونا للكفن ، واغتساله ) أي اغتسال الغاسل( قبل تكفينه ) وإن لم يكن عليه غسل المسّ ( أو الوضوء إن خاف عليه ) الضرر لو اغتسل ( فإن تعذّر ) الوضوء ( غسل يديه إلى المرفقين. وتغسيل الميّت جنبا مرّتين ) للأمر به في بعض الأخبار [٢] المحمول على الندب جمعا ، وإلّا فإنّ غسل الجنابة يسقط بالموت ، لسقوط التكليف ، خصوصا إذا قلنا بوجوبه لغيره كما هو الأقوى ، لسقوط العبادة عنه.
( ويكره للجنب وشبهه ) الغسل ( بمشمّس ) من الماء في الآنية وإن لم يقصده أو زالت السخونة ، وكذا يكره مطلق الاستعمال ( وبسؤر المكروه ) أكله كالخيل والبغال والحمير أو المكروه سؤره ، فتدخل الفأرة والوزغة ، بل الحائض المتّهمة ونحوها ، إلّا أنّ العبارة تصير مجملة.
ويمكن أن يكون ذلك من باب إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع ، أي سؤر المكروه.
( والارتماس في كثير الراكد احتياطا ) قال المفيد رحمهالله : « لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه » [٣].
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة » [٤].
وحمله في المعتبر [٥] على الكراهة ، تنزيها عما تعافه النفس ، أو على التعبّد