responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 81

يدي الميّت قبل الغسل إلى نصف الذراع كما يغتسل من الجنابة ، رواه يونس [١] في حديثه الطويل.

( وتجفيفه ) بعد الغسل وقبل التكفين بثوب ( صونا للكفن ، واغتساله ) أي اغتسال الغاسل( قبل تكفينه ) وإن لم يكن عليه غسل المسّ ( أو الوضوء إن خاف عليه ) الضرر لو اغتسل ( فإن تعذّر ) الوضوء ( غسل يديه إلى المرفقين. وتغسيل الميّت جنبا مرّتين ) للأمر به في بعض الأخبار [٢] المحمول على الندب جمعا ، وإلّا فإنّ غسل الجنابة يسقط بالموت ، لسقوط التكليف ، خصوصا إذا قلنا بوجوبه لغيره كما هو الأقوى ، لسقوط العبادة عنه.

( ويكره للجنب وشبهه ) الغسل ( بمشمّس ) من الماء في الآنية وإن لم يقصده أو زالت السخونة ، وكذا يكره مطلق الاستعمال ( وبسؤر المكروه ) أكله كالخيل والبغال والحمير أو المكروه سؤره ، فتدخل الفأرة والوزغة ، بل الحائض المتّهمة ونحوها ، إلّا أنّ العبارة تصير مجملة.

ويمكن أن يكون ذلك من باب إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع ، أي سؤر المكروه.

( والارتماس في كثير الراكد احتياطا ) قال المفيد رحمه‌الله : « لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه » [٣].

وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة » [٤].

وحمله في المعتبر [٥] على الكراهة ، تنزيها عما تعافه النفس ، أو على التعبّد


[١] « الكافي » ٣ : ١٤١ ، كتاب الجنائز ، ح ٥.

[٢] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٣ ـ ١٣٨٧ ـ ١٣٨٨.

[٣] « المقنعة » ٥٤.

[٤] « كنز العمّال » ٩ : ٣٥٥ ـ ٢٦٤٢٢.

[٥] « المعتبر » ١ : ٤٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست