responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75

( والتسمية ) والأكثر [١] لم يذكروها في الغسل ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » [٢] يشمله.

( وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ) لقول الكاظم عليه‌السلام في غسل الجنابة : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » [٣] ونحوه رواية سماعة عن الصادق [٤] عليه‌السلام.

وقيل : من الزندين كالوضوء ، لخبر [٥] الوضوء ، فإنّه تضمّن ثلاثا من الجنابة واختاره المصنّف في الذكرى [٦] وجماعة [٧] ، والأوّل أولى.

( والمضمضة والاستنشاق والغسل ) لكلّ عضو من أعضاء البدن ( مثلّثا ) أي ثلاثا ثلاثا وهو بيان لعدد الثلاثة ( وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ) كمعاطف الأذنين والإبطين وعكن بطن السمين وما تحت ثدي المرأة والسرّة ، استظهارا في الغسل.

( ونقضها ) أي المرأة وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لدلالة الحال كما في قوله تعالى ( حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) [٨] أو المدلول عليها بالنساء تضمّنا ( الضفائر ) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ [٩] وإلّا فالرجل المربي كذلك ، لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنّما يستحبّ النقض ، للنصّ والاستظهار.


[١] « الذكرى » ١٠٤ ، نسبه إلى الأكثر.

[٢] « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢.

[٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ وما بعدها ، ح ٣٦٣.

[٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ ـ ٣٦٤.

[٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٦٣ ـ ٩٦.

[٦] « الذكرى » ١٠٤.

[٧] « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٤ ، ونسبه في « الحدائق الناضرة » ٣ : ١٠٩ إلى المشهور.

[٨] « ص » ٣٨ : ٣٢.

[٩] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٤٧ ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، والروايات صريحة في أنّه ليس على المرأة أن تنقض شعرها.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست