اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 75
( والتسمية ) والأكثر [١] لم يذكروها في الغسل ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » [٢] يشمله.
( وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ) لقول الكاظم عليهالسلام في غسل الجنابة : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » [٣] ونحوه رواية سماعة عن الصادق [٤]عليهالسلام.
وقيل : من الزندين كالوضوء ، لخبر [٥] الوضوء ، فإنّه تضمّن ثلاثا من الجنابة واختاره المصنّف في الذكرى [٦] وجماعة [٧] ، والأوّل أولى.
( والمضمضة والاستنشاق والغسل ) لكلّ عضو من أعضاء البدن ( مثلّثا ) أي ثلاثا ثلاثا وهو بيان لعدد الثلاثة ( وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ) كمعاطف الأذنين والإبطين وعكن بطن السمين وما تحت ثدي المرأة والسرّة ، استظهارا في الغسل.
( ونقضها ) أي المرأة وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لدلالة الحال كما في قوله تعالى ( حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ )[٨] أو المدلول عليها بالنساء تضمّنا ( الضفائر ) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ [٩] وإلّا فالرجل المربي كذلك ، لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنّما يستحبّ النقض ، للنصّ والاستظهار.
[١] « الذكرى » ١٠٤ ، نسبه إلى الأكثر. [٢] « تهذيب الأحكام » ١ : ٧٦ ـ ١٩٢. [٣] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ وما بعدها ، ح ٣٦٣. [٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣١ ـ ٣٦٤. [٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٦٣ ـ ٩٦. [٦] « الذكرى » ١٠٤. [٧] « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٤ ، ونسبه في « الحدائق الناضرة » ٣ : ١٠٩ إلى المشهور. [٨] « ص » ٣٨ : ٣٢. [٩] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٤٧ ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، والروايات صريحة في أنّه ليس على المرأة أن تنقض شعرها.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 75