responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 76

( وإمرار اليد على الجسد ) حالة الغسل ، لما فيه من المبالغة في غسله ، وتحقيقا لوصوله إلى منابت الشعر ، وإزالة ما هناك من المانع عن الجريان.

( والولاء ) بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضو شرع في الآخر ، وفي غسل نفس العضو أيضا ، لما فيه من المسارعة إلى الخير وموجب المغفرة والتحفّظ من طريان المفسد ، ولأنّ ذلك هو المعلوم من صاحب الشرع [١] وذريّته [٢] عليهم‌السلام.

( وستر البدن ) عن الناظر المحترم ، لما فيه من استشعار الحياء ، وإظهار المروّة ، والتأسّي بالشارع صلوات الله عليه وآله.

( وغسل الشعر ) لفحوى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة » [٣] وهو محمول على الندب ، لدلالة الأخبار على عدم نقض الشعر.

( والغسل بصاع ) [٤] ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغتسل به ، وقد تقدّم [٥] الوعيد على من استقلّه ( وغسل الرأس ب ) اليد ( اليمنى ) ، لأنّها للأعلى كما تقدّم ( والسواك ) قبله أو بعده كما تقدّم [٦].

( وتقديم النيّة عند غسل اليدين ) بالشرائط السابقة ( على القول المشهور ) [٧] الذي ليس عليه دليل واضح ، ومثله إيقاعها عند المضمضة والاستنشاق ( والأولى ) إيقاعها ( عند غسل الرأس ) ، لأنّه أوّل أفعاله.

( وقصر النيّة على القلب ) من دون أن يضيف إليه اللسان ، إذ لا مدخل له في القصد


[١] « صحيح البخاري » ١ : ١٠١ ـ ٢٥٣ باب من أفاض على رأسه.

[٢] المعروف ـ كما في الروايات ـ جواز الفصل في غسل الأعضاء وعدم اشتراط الموالاة فيها ، ويؤيد ذلك الإجماع على عدم استحبابها ، ويؤكده أيضا نفي صاحب الحدائق ( قده ) الدليل عليها ، واحتمل أن يكون الدليل على الموالاة هو مواظبة السلف والخلف عليها ، مضافا إلى عموم « وسارعوا إلى مغفرة منّ ربّكم » وغيرها. انظر « الحدائق الناضرة » ٣ : ٨٤.

[٣] « سنن ابن ماجة » ١ : ١٩٦ ـ ٥٩٧ باب ١٠٦ ، « جامع الأصول » ٨ : ١٦٨.

[٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٤٧ ـ ٤١٧.

[٥] تقدّم في الصفحة : ٥٨ ، الهامش (٩).

[٦] تقدّم في الصفحة : ٥٩.

[٧] « السرائر » ١ : ١٢٧ ، « المعتبر » ١ : ١٨٢ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، « نهاية الإحكام » ١ : ١٠٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست