اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 74
فيغتسل » [١] ، فيكون الجنون بطريق أولى ، وظاهر ضعف هذا التمسّك.
واعلم أنّ جملة المذكور في هذا الباب ظاهرا تسعة وأربعون ، والمصنّف ذكر أنّها خمسون ، فيمكن أن يكون المتخلّف مندرجا في بعضها ، إمّا بأن يكون هو المؤكّد من الفرادى بحيث يجعل الجميع واحدا ، فقد استعمل المؤكّد عددا مغايرا في باب الوضوء ويشكل بأنّ محلّه متعدّد فلا يحسن جعله واحدا ، أو يكون الإحرام شاملا لاثنين بسبب الحجّ والعمرة ، أو يكون الكسوف شاملا لاثنين أيضا ، بسبب تناوله للشمس والقمر ، أو يكون أحدهما الإفاقة من الجنون وإن نفاه ، نظرا إلى حكم العلّامة [٢] باستحبابه.
ويمكن أن يكون نسي واحدا من الأعداد فقد تخلّف عمّا ذكره في مواضع أخر ذكرها المصنّف في الذكرى [٣] منها : الغسل لتكفين الميت ، ولرمي الجمار ، ولمن مسّ ميّتا بعد الغسل ، رواه عمّار [٤] عن الصادق عليهالسلام ، ولمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت ، لخبر [٥] العيص عن الصادق عليهالسلام.
( والسنن في غسل الحيّ أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ). ويشكل الحكم في النساء ، لأنّ البول لا يصادف مخرج المني ، فلا يؤثّر في إزالة أثره بخلاف الرجال ، وكذا لو كان سبب الغسل للرجال غير الإنزال ، ومن ثمّ خصّه بعض [٦] الأصحاب ومنهم المصنّف [٧] في الذكرى والدروس بالرجل المنزل ( أو الاجتهاد ) بالمسح المتقدّم والعصر ( على الرجال ) دون النساء ، لعدم غايته.
وأطلق جماعة الاستبراء ، ومنهم من صرّح باستبرائها أيضا ، وجعله عرضا [٨].
[١] « المنتقى من أخبار المصطفى » ١ : ١٥٠. [٢] « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٩. [٣] « الذكرى » ٢٤. [٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٣. [٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٣ ـ ٣١ ـ ٣٤. [٦] « قواعد الأحكام » ١ : ٢٠٩ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٣٢. [٧] « الذكرى » ١٠٣ وما بعدها ، « الدروس » ١ : ٩٦. [٨] تقدم في الصفحة : ٣٨ ، الهامش (٥).
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 74