responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 74

فيغتسل » [١] ، فيكون الجنون بطريق أولى ، وظاهر ضعف هذا التمسّك.

واعلم أنّ جملة المذكور في هذا الباب ظاهرا تسعة وأربعون ، والمصنّف ذكر أنّها خمسون ، فيمكن أن يكون المتخلّف مندرجا في بعضها ، إمّا بأن يكون هو المؤكّد من الفرادى بحيث يجعل الجميع واحدا ، فقد استعمل المؤكّد عددا مغايرا في باب الوضوء ويشكل بأنّ محلّه متعدّد فلا يحسن جعله واحدا ، أو يكون الإحرام شاملا لاثنين بسبب الحجّ والعمرة ، أو يكون الكسوف شاملا لاثنين أيضا ، بسبب تناوله للشمس والقمر ، أو يكون أحدهما الإفاقة من الجنون وإن نفاه ، نظرا إلى حكم العلّامة [٢] باستحبابه.

ويمكن أن يكون نسي واحدا من الأعداد فقد تخلّف عمّا ذكره في مواضع أخر ذكرها المصنّف في الذكرى [٣] منها : الغسل لتكفين الميت ، ولرمي الجمار ، ولمن مسّ ميّتا بعد الغسل ، رواه عمّار [٤] عن الصادق عليه‌السلام ، ولمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت ، لخبر [٥] العيص عن الصادق عليه‌السلام.

( والسنن في غسل الحيّ أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ). ويشكل الحكم في النساء ، لأنّ البول لا يصادف مخرج المني ، فلا يؤثّر في إزالة أثره بخلاف الرجال ، وكذا لو كان سبب الغسل للرجال غير الإنزال ، ومن ثمّ خصّه بعض [٦] الأصحاب ومنهم المصنّف [٧] في الذكرى والدروس بالرجل المنزل ( أو الاجتهاد ) بالمسح المتقدّم والعصر ( على الرجال ) دون النساء ، لعدم غايته.

وأطلق جماعة الاستبراء ، ومنهم من صرّح باستبرائها أيضا ، وجعله عرضا [٨].


[١] « المنتقى من أخبار المصطفى » ١ : ١٥٠.

[٢] « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٩.

[٣] « الذكرى » ٢٤.

[٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٣.

[٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٣٣ ـ ٣١ ـ ٣٤.

[٦] « قواعد الأحكام » ١ : ٢٠٩ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ٢٣٢.

[٧] « الذكرى » ١٠٣ وما بعدها ، « الدروس » ١ : ٩٦.

[٨] تقدم في الصفحة : ٣٨ ، الهامش (٥).

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست