responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312

( وترك الشرف ) ، لما روي عن علي عليه‌السلام : « أنّ المساجد تبنى جمّا [١] لا تشرّف » [٢] ( والمحراب الداخل ) في المسجد ، لما في هذه الرواية : « أنّ عليّا عليه‌السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنّها مذابح اليهود » [٣] وكذا تكره الداخلة في الحائط كثيرا. ( و ) ترك ( توسّط المنارة ) في المسجد ، بل في الحائط ( وتعليتها ) بل تجعل مساوية لسطح المسجد ، للخبر [٤] ( واستطراقها ) أي المساجد بحيث لا يلزم منه تغيير صورة المسجد ولا الإضرار به وإلّا حرم. ( والنوم ) فيها قاله الجماعة [٥] ، ولم نقف له على مأخذ خاص.

وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال : « لا بأس إلّا في المسجدين : مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الحرام » قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ، ثمّ يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال : « إنّما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمّا الذي في هذا الموضع فليس به بأس » [٦].

ولو كان النوم لأجل التهجّد في الليل ونحوه من العبادات فأبعد من البأس.

( والبصاق ) بضمّ الباء ـ ( والامتخاط ) والنخامة ( فليردّ ) إلى الجوف ونحوه من محالّه ( وإلّا فليدفن ) فإنّه كفّارته ، قال علي عليه‌السلام : « البزاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه » [٧]. وروى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي


[١] وهي التي لا شرف لها ، ومنها حديث ابن عباس : أمرنا أن نبني المدائن شرفا والمساجد جمّا. انظر : « لسان العرب » ٢ : ٣٦٧ ، « جمم ».

[٢] « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٩ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٧.

[٣] « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠.

[٥] « السرائر » ١ : ٢٧٩ ، « المعتبر » ٢ : ٤٥٣ ، « الدروس » ١ : ١٥٦.

[٦] « الكافي » ٣ : ٣٧٠ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ١١.

[٧] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٤.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست