وعن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته » [٢].
( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف [٣] والأصحاب [٤] ولم نقف على مأخذه.
( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ [٥]صلىاللهعليهوآلهوسلم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة [٦] محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلىاللهعليهوآله بالنهي في حديث [٧] آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما.
( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » [٨].
والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق.