responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 313

كتابه بيمينه » [١].

وعن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته » [٢].

( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف [٣] والأصحاب [٤] ولم نقف على مأخذه.

( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ [٥] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة [٦] محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنهي في حديث [٧] آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما.

( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » [٨].

والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق.

( والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ) فيها ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم » [٩].

وينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به في الطهارة ، ولا يحصل به التمرين على أداء الصلوات وإلّا لم يكره.


[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٣ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٥.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٧.

[٣] « البيان » ١٣٥.

[٤] « المبسوط » ١ : ١٦١ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٥٣ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٦٢ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٤٨.

[٥] « الفقيه » ٤ : ٤ ـ ١.

[٦] « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٨.

[٧] « الكافي » ٣ : ٣٦٨ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٤.

[٨] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٤١.

[٩] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست