responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 310

لحوقه عليه.

ولو أحسّ به في أثناء القراءة ، فإن علم إدراكه قبل تكبيرة الركوع لم يستحبّ له تطويلها لأجله ، وإلّا استحبّ وإن أدركه راكعا وقلنا بإدراكه به ، خروجا من الخلاف.

( والتعقيب مع الإمام ) ، لأنّ الاجتماع بالدعاء مرجوّ الإجابة خصوصا مع الإمام ( والرواية ) التي رواها الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ( بأنّه ) أي تعقيب المأموم مع الإمام ( ليس بلازم لا تدفع الاستحباب ) بل إنّما تضمّن نفي الوجوب ، لأنّه عليه‌السلام قال فيه : « يذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام » [١] أي ليس ذلك بلازم ، فتبقى أدلّة استحباب التعقيب مطلقا متناولة له.

[ في أحكام أخرى للمساجد ]

( تتمّة ) لما سبق في جملة من أحكام المساجد ووظائفها ناسب ذكرها هاهنا ، تتمّة للسنن وتكميلا لمزايا الصلاة ، وكونها من لوازم الجماعة غالبا.

( يستحبّ بناء المساجد ) استحبابا مؤكّدا ، قال تعالى ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) [٢].

وروى أبو عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنّة » [٣].

وفي بعض الأخبار : « كمفحص قطاة » [٤]

قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت أحجار المسجد فقلت : جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك ، فقال : « نعم » [٥].

( و ) كذا يستحبّ ( رمّها ) عند تلف بعضها ( وإعادتها ) عند فسادها أجمع ، لأنّ ذلك


[١] « الكافي » ٣ : ٣٤١ باب التعقيب بعد الصلاة ، ح ١.

[٢] « التوبة » ٩ : ١٨.

[٣] « الكافي » ٣ : ٣٦٨ باب بناء المساجد وما يؤخذ منه. ح ١.

[٤] « الفقيه » ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٤.

[٥] « الفقيه » ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست