responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 31

وركوبا ) يمكن كون ذكر الركوب بيانا لما أجمله من عدم اشتراط القرار ، بمعنى أنّ القرار ليس واجبا فيها مطلقا ، فإنّه في حالة الركوب غير شرط ، أمّا في غيره فيشترط ، ولو لا ذلك لخلا قيد الركوب عن الخصوصيّة ، وكذا يغتفر الاستقرار حالة المشي.

( والاستقبال شرط ) في النافلة ( في غير السفر والركوب على الأصحّ ) لإطلاق الأدلّة المتناول لموضع النزاع ، خلافا للمحقّق [١] والخلاف [٢] ، حيث جعلاه من مكمّلاتها مطلقا ، وفي حكم السفر والركوب المشي ، للخبر [٣].

( ولا تتعيّن السورة فيها ) أي في النافلة مطلقا ، ويشكل فيما نصّ فيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر ، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّق الامتثال خصوصا فيما نصّ على تعدّد القراءة أو السورة ، وعلى ظاهر العبارة فالسورة من مكمّلاتها.

( ولا يكره القران ) فيها بل قد يستحبّ كما ورد [٤] في كثير منها.

( والاحتياط فيها البناء على اليقين ) وهو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات ،

والمشهور [٥] جواز البناء على الأكثر.

( ولا جماعة فيها ) ، لنهي النبي [٦] صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجماعة في النافلة ، ونهي أمير المؤمنين [٧] عليه‌السلام عنها في نافلة شهر رمضان ( إلّا في العيدين ) مع اختلال شروط الوجوب ( والاستسقاء والإعادة ) جماعة لمن صلّى فرادى اتّفاقا وجماعة على الأقوى ( والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح [٨] رحمه‌الله ).


[١] « المعتبر » ٢ : ٧٧.

[٢] « الخلاف » ١ : ٢٩٨ ، المسألة : ٤٣.

[٣] « بحار الأنوار » ٨٧ : ٤٥ باب جوامع أحكام النوافل. ح ٣ ، نقله عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، « المعتبر » ٢ : ٧٧.

[٤] المراد من القران : القران بين سورتين أو أكثر ، انظر « مكارم الأخلاق » ٣٣٢ صلاة العسر ، « أمالي الشيخ الطوسي » ٢ : ٣٠ ، صلاة قضاء الحاجة ، « مصباح المتهجّد » ٧٥٨ ، صلاة يوم المباهلة.

[٥] « المعتبر » ٢ : ٣٩٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٣٣٣ ، المسألة : ٣٥٢.

[٦] « الكافي » ٤ : ١٥٤ باب ما يزاد من الصلاة ، ح ٢ ، « الفقيه » ٢ : ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٣٩٤ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧.

[٧] « الكافي » ٨ : ٥٢ ـ ٢١ ، آخر الخطبة.

[٨] « الكافي في الفقه » ١٦٠.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست