responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30

النافلة ( النفل ) بدل الواجب في تلك ( و ) ينوي ( السبب المخصوص ) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أو تحيّة ، وتعيين المنسوب إليه في المنسوبة كصلاة النبيّ وعليّ والأعرابي ، لتتميّز عن غيرها ، ومثله النافلة المنسوبة إلى الصلوات والأوقات.

وفي استثناء ذلك من الفريضة توسّع ، فإنّ مرجعه إلى التمييز في المشترك ، وهو مشترك.

( والقيام والقرار من مكمّلاتها ) فيجوز من قيام وما دونه وبقرار وغيره ( إلّا الوتيرة ) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها ، بل فعلها جالسا أفضل على المشهور. [١]

وقيل [٢] : هي كغيرها. وعدّ ركعتيها بركعة ، بناء على أنّ الجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.

ومن ثمّ ذهب بعض [٣] الأصحاب إلى منع الجلوس في غيرها.

وخبر [٤] سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام صريح في أفضليّة القيام فيها.

وروى الحارث عنه عليه‌السلام : « كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلّيهما وأنا قائم » [٥].

وروى أحمد بن أبي نصر ، عن الكاظم عليه‌السلام أنّها من قعود [٦].

قال المصنّف في الذكرى : « والجمع بينهما بجوازها من قعود وقيام » [٧].

وفيه : أنّ الجمع مع التنافي ، وهو منفيّ هنا ، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية ، فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها.

أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلة مطلقا إن لم يكن شرطا ( فتجوز السنن قعودا


[١] « المبسوط » ١ : ٧١ ، « المهذّب » ١ : ٦٨ ، « السرائر » ١ : ١٩٣ ، « المعتبر » ٢ : ٢٣.

[٢] « الدروس » ١ : ١٣٦ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٩.

[٣] « السرائر » ١ : ٣٠٩.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥ ـ ٨.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩ ـ ١٦.

[٦] « الكافي » ٣ : ٤٤٤ باب صلاة النوافل ، ح ٨.

[٧] « الذكرى » ١١٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست