اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 30
النافلة ( النفل ) بدل الواجب في تلك ( و ) ينوي ( السبب المخصوص ) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أو تحيّة ، وتعيين المنسوب إليه في المنسوبة كصلاة النبيّ وعليّ والأعرابي ، لتتميّز عن غيرها ، ومثله النافلة المنسوبة إلى الصلوات والأوقات.
وفي استثناء ذلك من الفريضة توسّع ، فإنّ مرجعه إلى التمييز في المشترك ، وهو مشترك.
( والقيام والقرار من مكمّلاتها ) فيجوز من قيام وما دونه وبقرار وغيره ( إلّا الوتيرة ) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها ، بل فعلها جالسا أفضل على المشهور. [١]
وقيل [٢] : هي كغيرها. وعدّ ركعتيها بركعة ، بناء على أنّ الجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.
ومن ثمّ ذهب بعض [٣] الأصحاب إلى منع الجلوس في غيرها.
وخبر [٤] سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام صريح في أفضليّة القيام فيها.
وروى الحارث عنه عليهالسلام : « كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلّيهما وأنا قائم » [٥].
وروى أحمد بن أبي نصر ، عن الكاظم عليهالسلام أنّها من قعود [٦].
قال المصنّف في الذكرى : « والجمع بينهما بجوازها من قعود وقيام » [٧].
وفيه : أنّ الجمع مع التنافي ، وهو منفيّ هنا ، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية ، فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها.
أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلة مطلقا إن لم يكن شرطا ( فتجوز السنن قعودا