responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 303

ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصفّ الأول ضيقا فيتأخّر إلى الصفّ الثاني » [١] والظاهر أنّ مثل هذا لا يقوله إلّا عن رواية.

( وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ) ، لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه ، وقد تقدّم [٢] الكلام في نظيره. نعم لو وقع ذلك فعرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم ، ( وبمن يكرهه المأموم ) ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ـ وعدّ منهم ـ : من أمّ قوما وهم له كارهون » [٣].

والظاهر أنّ المراد كراهة المأموم كونه إماما بأن يريد الاقتداء بغيره فيتقدّم هو ، لما تقدّم [٤] من ترجيح من يختاره المأموم ، وأنّه مقدّم على جميع المرجّحات ، فلا يتوجّه حينئذ ما قاله العلّامة [٥] من التفصيل بأنّه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلّا كرهت.

( والقيام ) من المأموم إلى الصلاة ( عند ) قول المؤذّن : ( قد قامت الصلاة ، كما مرّ [٦] فيعيد ) المأموم ( الإقامة لو سبق ) بالقيام قبل ذلك ( على رواية [٧] ) شاذّة ( وعدم صلاة نافلة بعدها ) أي بعد الإقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وحرّمه بعض [٨] الأصحاب.

( وقطعها ) لو أقيمت الصلاة ( لو كان فيها ) وإن لم يخف فوت التكبير ، لما مرّ.

والكراهة ترتفع بالتعويض بما هو أفضل. ( ونقل الفريضة إليها ) لو أقيمت وهو في


[١] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في « الذكرى » ٢٨١.

[٢] تقدّم في الصفحة : ٧٣.

[٣] « كنز العمّال » ١٦ : ٥٧ ـ ٤٣٩٢٤.

[٤] تقدّم في الصفحة : ٢٩٣.

[٥] « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٣٠٥ ، المسألة : ٥٧٩.

[٦] مرّ في الصفحة : ١٥٣.

[٧] لم نعثر على الرواية في مظانّها.

[٨] « النهاية » ١١٩ ، « الوسيلة » ١٠٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست