responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302

يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » [١].

( والقراءة لغير السامع ) القراءة الجهرية ولو بالهمهمة ، لما تقدّم.

ويمكن أن يريد غير السامع مطلقا حتّى لو كانت سرّيّة ، فإنّه أحد الأقوال في المسألة ، إلّا أنّ الأشهر والمعروف من مذهب المصنّف [٢] هو الأوّل ، بل سيأتي ما يدلّ على عدمه وهو استحباب التسبيح في الإخفاتية.

( و ) القراءة ( لمدرك الأخيرتين ) فيهما ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج حين سأله عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين قال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك أوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » [٣].

( ورواية عمّار ) الساباطي ( عن الصادق عليه‌السلام بإعادة من لم يقرأ ، متروكة ) ، لشذوذها وضعف سندها.

( والتسبيح ) للمأموم ( في ) الصلاة ( الإخفاتية ) أجمع كالظهرين أو الركعة الإخفاتية كالأخيرتين ، وليكن التسبيح بالأربع ( و ) كذا يستحبّ التسبيح ( لمن فرغ من القراءة قبل الإمام ) حيث يستحبّ له القراءة كما إذا لم يسمع في الجهريّة الهمهمة ، أو يجب كما لو صلّى خلف من لا يقتدى به ( وإبقاء ) المأموم ( آية ) إلى أن يبقى للإمام نحوها ( يركع بها ) ولا يضرّ التسبيح المتخلّل بين القراءة كما لا يضرّ السكوت الطويل ، للنصّ والضرورة.

( والتأخّر عن أفعال الإمام باليسير ) بأن يؤخّر الشروع في الفعل إلى أن يشرع فيه الإمام لا التأخّر عن جميع الفعل.

قال الصدوق رحمه‌الله : « من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كلّ شي‌ء فيركع بعده


[١] « الكافي » ٣ : ٣٧٧ باب الصلاة خلف من يقتدى به. ح ٦.

[٢] « الدروس » ١ : ٢٢٢ ، « البيان » ٢٢٦.

[٣] « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، « الاستبصار » ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست