responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 304

فريضة ، ويكملها ركعتين إن لم يخف فوت جزء من الصلاة وإلّا قطعها بعد النقل.

ولو كانت الإقامة بعد تجاوز الركعتين ففي بقاء الحكم أو الاستمرار وجهان ، وحيث ينقلها إلى النافلة يجوز له قطعها كما يقطع النافلة.

( وفيه دقيقة ) هي أنّه يستفاد من جواز نقل الفريضة إلى النافلة المستلزم لجواز قطعها جواز قطع الفريضة ابتداء ، استدراكا لفضيلة الجماعة ، لاشتراكهما في المعنى ، فلانّ العدول إلى النفل قطع لها أو مستلزم له ، ولا بعد في ذلك ، فإنّ الفريضة تقطع لاستدراك فضيلة دون الجماعة كالأذان والإقامة ، وهو قويّ ، وصرّح باختياره المصنّف في كتبه [١] الثلاثة.

ويمكن كون الدقيقة إشارة إلى أنّ في نقل الفريضة إلى النفل سواء قطعها بعد ذلك أم أكملها ركعتين دليلا على عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام كما يقوله الشيخ [٢] رحمه‌الله وجماعة [٣] ، إذ لو جاز ذلك لم يجز قطعها ، لإمكان تحصيل الفضيلة بالنقل إلى الجماعة.

لكن يضعف ذلك بما أجاب به المصنّف [٤] وغيره [٥] من جواز كون النقل والقطع لإحراز كمال الفضيلة ، فإنّ ذلك لا يحصل بالعدول ، بل غايته حصول الثواب لما بقي. فإن قيل : إنّ المصنّف رحمه‌الله قد حكم في كتبه [٦] حتّى في هذه الرسالة كما سيأتي [٧] بأنّ مدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقا محصّل لفضيلة الجماعة أجمع ، فهاهنا أولى إذا كان مدركا أزيد من ذلك.

قلنا : لا يلزم من إدراك فضيلة الجماعة كون ذلك بقدر من أدركها من أوّلها ، كيف وقد


[١] « الدروس » ١ : ٢٢٢ ، « البيان » ٢٢٧ ، « الذكرى » ٢٧٩.

[٢] « الخلاف » ١ : ٥٥٢ ، ضمن المسألة : ٢٩٣.

[٣] « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ المسألة : ٥٥٦ ، « الذكرى » ٢٧٤.

[٤] « الذكرى » ٢٧٤.

[٥] « نهاية الإحكام » ٢ : ١٥٩.

[٦] « البيان » ٢٢٥ ، « الدروس » ١ : ٢٢٢.

[٧] سيأتي في الصفحة : ٣٠٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست