وعن عليّ عليهالسلام : « لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين » [٣]. والمراد نفي الإجزاء الكامل.
والظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما يصحّ السجود عليه وإن لم يكن رغاما ، لدلالة قول عليّ عليهالسلام وإن كان التراب أفضل.
وتجزئ إصابة جزء من الأنف ، لصدق الاسم.
واعتبر المرتضى [٤]رحمهالله إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين.
( واستواء الأعضاء ) في الوضع ( مع إعطاء التجافي حقّه ) بحيث لا يقع شيء من جسده على شيء ، ( وتجنيح الرجل بمرفقيه ) بأن يرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد ، فقد روي [٥] أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا سجد جافى بين يديه حتى أنّ بهيمة لو أرادت أن تمرّ بين يديه لمرّت.
( وجعلهما حيال المنكبين ، وجعل الكفّين بحذاء الأذنين ، وانحرافهما عن الركبتين يسيرا ، وضمّ أصابعهما جمع ، والتفريج بين الركبتين ) ، روي ذلك كلّه في خبر زرارة عن الباقر [٦]عليهالسلام ، وبعضه في خبر حمّاد [٧] ( والنظر ساجدا إلى طرف أنفه ، وقاعدا ) بين السجدتين وبعدهما ( إلى حجره ) ، قاله جماعة [٨] ، وخصّه المفيد [٩]رحمهالله
[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤. [٢] « الكافي » ٣ : ٣١١ ـ ٣١٢ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠١. [٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٨ ـ ١٢٠٢ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٣. [٤] « جمل العلم والعمل » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٣٢. [٥] « سنن البيهقي » ٢ : ١١٤ باب ما يجافي مرفقيه عن جنبيه ، « سنن النسائي » ٢ : ٢١٣ باب التجافي في السجود ، « سنن أبي داود » ١ : ٥٥٤ ـ ٨٩٨ باب صفة السجود. [٦] « الكافي » ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ١. [٧] « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠١. [٨] « المراسم » ٧١ ، « السرائر » ١ : ٢٢٥ ، « المهذّب البارع » ١ : ٣٩٠ ، « الوسيلة » ٩٤. [٩] « المقنعة » ١٠٦.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 213