responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214

بين السجدتين.

( وأن لا يسنّم ظهره ولا يفترش ذراعيه ) وقد تقدّم ما يدلّ عليه ( والسجود على الأنف ) وقد تقدّم [١] ، وكأنّه أعاده ، لكونه أعمّ ممّا سبق ، فإنّ السجود عليه قد لا يكون على الرغام وإن كان الإرغام يوجب السجود ، لكن أراد بيان انفكاك إحدى السنّتين عن الأخرى ، وقد سلف [٢] في خبر عليّ عليه‌السلام ما يدلّ على هذا العام.

( وترك كفّ الشعر عن السجود ) الذي ذكره المصنّف في الذكرى [٣] والدروس [٤] في هذه السنّة استحباب كشف المرأة شعرها عن جبهتها ، لزيادة التمكين وإن كان يصيب الأرض بعضها.

والمستند رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعضها يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » [٥]. وعبارة الرسالة يعسر منها تأدية المراد.

( وسبق المرأة بالركبتين ) عند هويّها إلى السجود ( وبدأتها بالقعود ) قبل أن تسجد ( وافتراشها ذراعيها ) حالة السجود ( وأن لا تتخوّى ) في الهويّ إليه كما يفعل الرجل ، فإنّه يستحبّ له بأن يسبق بيديه ثمّ يهوي بركبتيه ، لما روي [٦] أنّ عليّا عليه‌السلام كان إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر يعني بروكه.

ويمكن أن يريد بالتخوية المنفيّة : التجافي المذكور سابقا ، لأنّه إبقاء الخواء من الأعضاء.

( ولا ترفع عجيزتها ) حالة السجود ، بل تسجد لاطئة بالأرض. ورد جميع ذلك في


[١] تقدّم في الصفحة : ٢١٣ ، الهامش (٣).

[٢] سلف في صفحة : ٢١٢.

[٣] « الذكرى » ٢٠٣.

[٤] « الدروس » ١ : ١٨٢.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ١٢٧٦.

[٦] « الكافي » ٣ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ باب السجود والتسبيح. ح ٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست