اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 214
بين السجدتين.
( وأن لا يسنّم ظهره ولا يفترش ذراعيه ) وقد تقدّم ما يدلّ عليه ( والسجود على الأنف ) وقد تقدّم [١] ، وكأنّه أعاده ، لكونه أعمّ ممّا سبق ، فإنّ السجود عليه قد لا يكون على الرغام وإن كان الإرغام يوجب السجود ، لكن أراد بيان انفكاك إحدى السنّتين عن الأخرى ، وقد سلف [٢] في خبر عليّ عليهالسلام ما يدلّ على هذا العام.
( وترك كفّ الشعر عن السجود ) الذي ذكره المصنّف في الذكرى [٣] والدروس [٤] في هذه السنّة استحباب كشف المرأة شعرها عن جبهتها ، لزيادة التمكين وإن كان يصيب الأرض بعضها.
والمستند رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعضها يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » [٥]. وعبارة الرسالة يعسر منها تأدية المراد.
( وسبق المرأة بالركبتين ) عند هويّها إلى السجود ( وبدأتها بالقعود ) قبل أن تسجد ( وافتراشها ذراعيها ) حالة السجود ( وأن لا تتخوّى ) في الهويّ إليه كما يفعل الرجل ، فإنّه يستحبّ له بأن يسبق بيديه ثمّ يهوي بركبتيه ، لما روي [٦] أنّ عليّا عليهالسلام كان إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر يعني بروكه.
ويمكن أن يريد بالتخوية المنفيّة : التجافي المذكور سابقا ، لأنّه إبقاء الخواء من الأعضاء.
( ولا ترفع عجيزتها ) حالة السجود ، بل تسجد لاطئة بالأرض. ورد جميع ذلك في
[١] تقدّم في الصفحة : ٢١٣ ، الهامش (٣). [٢] سلف في صفحة : ٢١٢. [٣] « الذكرى » ٢٠٣. [٤] « الدروس » ١ : ١٨٢. [٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ١٢٧٦. [٦] « الكافي » ٣ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ باب السجود والتسبيح. ح ٢.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 214