responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 142

للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به » [١] ( ويجوز إفرادهما سفرا ) بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة.

روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه‌السلام قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » [٢] ( وإتمام الإقامة أفضل من إفرادها ) روي ذلك عن الصادق عليه‌السلام مرسلا قال : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » [٣].

وهذا التفصيل يتمّ في السفر ، لجواز إفرادهما فيه. ومثله حالة الاستعجال ، لرواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر [٤] عليه‌السلام ، أمّا في غيرهما فلا يصحّ الإفراد في الأذان مطلقا ولا في الإقامة لغير تقيّة ، فلا يقع التفصيل موقعه.

( و ) كذا يجوز إفرادهما ( للنساء ) ولم أقف على مأخذه ، ولا ذكره المصنّف في غير هذه الرسالة ولا غيره ( تجتزئ ) النساء أو المرأة المدلول عليها بهنّ عن كمال الأذان ( بالشهادتين بعد التكبير ) روي ذلك عن الصادق [٥] عليه‌السلام ( أو بدونه ) أي بدون التكبير بأن تقتصر على الشهادتين مرّة مرّة ، رواه زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » [٦].

( و ) يجتزئ ( المتّقي الخائف الفوات ) أي فوات الركوع معهم كما يستفاد من رواية معاذ بن كثير ، عن الصادق [٧] عليه‌السلام ، التي هي مستند الحكم ( بقد قامت ) الصلاة ( إلى آخر الإقامة ، وروي [٨] التعميل ) وهو « حيّ على خير العمل » مرّتين ( قبلها ) ، أي قبل


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٩.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، وفيهما : «. والإقامة واحدة واحدة ».

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٢.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠.

[٥] « الكافي » ٣ : ٣٠٥ باب بدء الأذان. ح ١٩.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ ـ ٢٠١.

[٧] « الكافي » ٣ : ٣٠٦ باب بدء الأذان. ح ٢٢.

[٨] « المبسوط » ١ : ٩٩ ، « الجامع للشرائع » ٧٣ ، أورده بلفظ « روي ».

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست