responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 141

بين الأصحاب.

والمستند رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : تصلّي جماعة؟ هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » [١].

وردّها المحقّق رحمه‌الله في المعتبر [٢] بضعف السند ، وبأنّه قد ثبت اجتزاء الإمام بأذان غيره وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى.

وأجاب المصنّف عنه بأنّ الضعف ينجبر بعمل الأكثر وتلقّيهم لها بالقبول ، بل لم نعلم لها رادّا سواه ، واجتزاؤه بأذان غيره ، لكونه صادف نيّة السامع للجماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، وبأنّ الغير أذّن بقصد الجماعة أو لم يؤذّن ليصلّي وحده ، بخلاف صورة الفرض.

ويشكل بأنّ فيه تخصيصا للأوّل ، إذ ليس من شرطه كون المؤذّن قاصدا للجماعة أو لغيره ، بل هو أعمّ منه ، وكذلك الأخبار [٣] الدالّة عليه ، اللهمّ إلّا أن يراد من ذلك الجمع بين الأخبار ، فهو حسن ، لكن لا بدّ من التنبيه عليه الشرط في المسألة السابقة ، ومع هذا ففي معارضة هذه الرواية الضعيفة بجماعة الأخبار الصحيحة والحكم المتّفق عليه بمضمونها ـ بمجرد اشتهارها بين جماعة ـ نظر وإن كان العمل بها أولى ، فإنّ مضمونها تكرار الأذان والإقامة ، وهو حسن.

ويستحبّ الأذان والإقامة للصحيح والمريض حضرا أو سفرا ( ويتأكّدان حضرا وصحّة ) لما روي من الرخصة في تركهما [٤] ، وترك الأذان للمسافر والمريض [٥].

( وإخطار المريض أذكاره بباله ) إذا عسر عليه الكلام ، لقوله عليه‌السلام : « لا بدّ


[١] « الكافي » ٣ : ٣٠٤ باب بدء الأذان والإقامة ، ذيل الحديث ١٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٧ ذيل الحديث ١١٠١.

[٢] « المعتبر » ٢ : ١٣٧.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١ ، ومرّ بعضها في الصفحة : ١٣٨.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥١ ـ ٥٢ ـ ١٧١ ، ٢٨٥ ـ ١١٣٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٨.

[٥] « الفقيه » ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٠ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٢ ـ ١٧٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست