responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 135

( وفي رواية ) عبد الله بن سنان عن الصادق [١] عليه‌السلام : ( أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهرين والعشاءين حضرا بلا علّة ولا أذان للثانية ) بل أذّن للأولى وأقام ، ثمّ أقام للثانية. وكذا روي عنه [٢] صلى‌الله‌عليه‌وآله في القضاء ، فلا تتّجه شرعية الأذان ثانيا ، لعدم نقل شرعيّته ، وإطلاق النصوص بالأذان لكلّ فريضة يتخصّص بفعله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافا إلى ما علّل ، وعلى هذا يكون الأذان مع الجمع لصاحبة الوقت ، فإن كان في وقت الأولى أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانية ، وإن كان في وقت الثانية أذّن أوّلا بنيّة الثانية ، ثمّ أقام للأولى وصلّاها لمكان الترتيب ، ثمّ أقام للثانية.

( وتجزئ الإقامة أيضا ) حيث يستحبّ الجمع بشرف المكان أو الزمان وذلك ( في عصر الجمعة ).

فالسنّة يوم الجمعة : الجمع بينها وبين العصر في أوّل الوقت ، وعلّل في الخبر [٣] بالتخفيف على من حضر الجمعة لينصرف إلى منزله ، فإنّ من شأنها حضور البعيد.

( و ) كذا في عصر يوم ( عرفة وعشاء المزدلفة ) ، لما روي [٤] من أنّ السنّة في هذه الثلاثة الجمع بين الصلاتين ، وأن لا يؤذّن للثانية ، والروايات السابقة في الجمع أيضا آتية فيها.

ويفهم من حكمه بالاجتزاء بالإقامة ـ مع مساعدة ما سبق ـ أنّ الأذان الثاني في هذه المواضع أيضا ليس بساقط أصلا بل رخصة وتخفيفا ، فلو أذّن لها لم يكن به بأس.

وبهذا المفهوم صرّح في الذكرى ، فإنّه بعد أن حكم بسقوطه وذكر الأخبار الدالّة عليه قال : « وهل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ ولا فتوى ، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كلّ حال ، فلو أذّن من حيث إنّه ذكر فلا كراهية » [٥].

ثمّ قال ـ بعد نقل عدم جواز الأذان للعصر يوم الجمعة عن الشيخ [٦] ، ونقل الخبر


[١] « الفقيه » ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٦.

[٢] « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣١.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٢.

[٥] « الذكرى » ١٧٤.

[٦] « النهاية » ١٠٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست