responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 136

الدالّ عليه ـ : « والأقرب الجزم بانتفاء التحريم » [١].

وقريب من ذلك حكمه في الدروس [٢] ، فإنّه نفى الاستحباب في الثلاثة ، لعدم ثبوت الشرعيّة ، وعدم تحقّق الأذان الذكري كما مرّ ، وهو خيرة المصنّف في البيان [٣] ، وقد عزب [٤] المصنّف في قوله : إنّه لم يقف فيه على فتوى مع أنّ العلّامة قد جزم بالتحريم في الثلاثة في المنتهى [٥] والتحرير [٦].

( ويسقطان ) أي الأذان والإقامة جميعا ( عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت في مكان لتصلّي فوجدت جماعة أخرى قد أذّنت وأقامت وصلّت ، وكان حضور الثانية ( قبل تفرّق الأولى مطلقا ) أي سواء كانت الصلاة في مسجد أو غيره.

ويحتمل أن يريد به تفرّق الجميع بحيث لا يبقى منهم واحد ( ولو حكما ) بأن ينصرفوا عن التعقيب وإن لم يتفرّقوا بالأبدان.

وفي حكم الجماعة الثانية المنفرد ، بل أولى ، والنصّ [٧] ورد فيهما ، خلافا لابن حمزة [٨] حيث خصّ الحكم بالجماعة.

وسقوط الأذان هنا ليس رخصة بل مراعاة الجانب الجماعة الأولى والإمام. وقد روي عن الصادق عليه‌السلام ، وقد قال له أبو علي : صلّينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمعناه ، فقال الصادق عليه‌السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن


[١] « الذكرى » ١٧٤.

[٢] « الدروس » ١ : ١٦٥.

[٣] « البيان » ١٤٣.

[٤] « عزب الشي‌ء عزوبا من باب قعد : بعد ، انظر : « المصباح المنير » ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، « عزب ».

[٥] « منتهى المطلب » ١ : ٢٦١ ، نسخة حجرية.

[٦] « تحرير الأحكام » ١ : ٣٥.

[٧] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠ ، ٢ : ٥٥ ـ ١٩٠.

[٨] لم يرد في « الوسيلة » القول باختصاص الحكم بالجماعة ، وإنّما قال : « والمكروه. الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد ». انظر : « الوسيلة » ١٠٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست