اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 123
إلحاقها بها ، للمشاركة في المعنى ، ولإطلاق الخبر [١] ، وعدمه بشدّة الخطر في فواتها ، وقول الباقر عليهالسلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول » [٢].
( ولانتظار الجماعة ) من الإمام والمأموم. والمراد انتظار من يحتمل حضوره من المأمومين عادة ( وخصوصا الإمام ) إذا غاب ، فإنّه ينتظر وليراسل ، ليحضر أو يستنيب إن كان راتبا وإن بعد منزله ما لم يخرج وقت الفضيلة ( للرواية ) التي رواها جميل بن صالح عن أبي عبد الله [٣]عليهالسلام.
( وللسعي إلى مكان شريف ) كالمسجد ( وخصوصا المشعر ) الحرام ( بالعشاءين ) ما لم يتثلّث الليل.
( ولذهاب ) الحمرة ( المغربيّة في العشاء الآخرة ) ، للأمر بتأخيرها إليه ، بل إنّه أول وقتها في عدّة أخبار [٤] حتّى قيل بوجوبها [٥] ، فلا أقلّ من الاستحباب ( إلّا لعذر ) يشقّ معه تأخيرها ( كالمرض والمطر ) والوحل والثلج والظلمة الشديدة والخوف ( والسفر ، وللصبي ) إذ يشقّ معه تأخير النوم إلى وقت العشاء.
وهذه الأسباب ترخّص الجمع بين الصلاتين في وقت المغرب ، وكذا بين الظهرين وإن كان المصلّي منفردا في بيته ، لإطلاق النصّ [٦] ، ولأنّ النبي [٧]صلىاللهعليهوآله جمع في المطر وليس بين المسجد وبين حجرته شيء ، ولأنّ العذر إذا تعلّقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقّة وعدمها كالسفر بالنسبة إلى القصر وباقي الأعذار في معنى المطر ، وأمّا رخصة الصبي فمخصوصة بالعشاءين ، ومستنده رواية [٨] الفضيل بن
[١] تقدّم آنفا في الهامش (٤) من الصفحة السابقة. [٢] « الفقيه » ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٠. [٣] « الفقيه » ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢١. [٤] « نهاية الإحكام » ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، « الفقيه » ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧. [٥] « المقنعة » ٩٣ ، « النهاية » ٥٩ ، « المراسم » ٦٢. [٦] « الكافي » ٣ : ٢٨٦ باب الجمع بين الصلاتين ، ح ١. [٧] « الكافي » ٣ : ٢٨٦ باب الجمع بين الصلاتين ، ح ٢. [٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٠ ـ ١٥٨٥.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 123