اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 124
يسار ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : « هو خير من أن يناموا عنها ».
( ولصيرورة الظلّ ) الحادث بعد الزوال ( مثله ) أي مثل الشخص المدلول عليه بالظل ، لاستلزامه جسما ذا ظلّ ( في العصر كذلك في الأظهر ).
يمكن كون الأظهر إشارة إلى خلاف الشيخ [١] وجماعة [٢] حيث ذهبوا إلى أنّ وقت العصر صيرورة الظلّ على قدمين ، وإنّما كان ما ذكر أظهر ، لدلالة الأخبار [٣] عليه ، وذهاب الأكثر [٤] إليه.
ويمكن كونه إشارة إلى أنّ جماعة [٥] من الأصحاب لم يذكروا استحباب تأخير العصر أصلا ، وربّما صرّح بعضهم [٦] بنفيه. والأخبار شاهدة بما ذكره ، بل المعروف في المذهب ذلك ، إلّا أنّه لا قائل ـ هنا ـ بمنع تقديم العصر إذا فرغ من الظهر كما قيل [٧] به في العشاء ، وإنّما الكلام في الاستحباب.
( وقدر النافلة في الظهر للمتنفّل ) وكذا قدرها بعد المثل للعصر إن لم يكن فعلها قبل ذلك ، وإنّما لم يستثنها ، لأنّ الأفضل فعلها بعد الفراغ من الظهر.
وقد روي [٨] : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يصلّي منها أربعا قبل الظهر ويؤخّر
[١] « المهذّب البارع » ١ : ٢٩٢ ، عنه في كتابيه « المصباح » و « الاقتصاد » ، ولم يصرّح فيهما بالقدمين. [٢] « مختلف الشيعة » ٢ : ٣٧ ، ذيل المسألة : ٤ ، عن ابن أبي عقيل ، « الهداية » ٢٩. [٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢ ـ ٦٢. [٤] « الجامع للشرائع » ٦٠ ، « المهذّب » ١ : ٦٩ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٦. [٥] « السرائر » ١ : ١٩٥ ـ ٢٠٤ ، « المراسم » ٦١ ـ ٦٣ ، « المهذّب البارع » ١ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠. [٦] ذكر في « الخلاف » ١ : ٢٥٩ المسألة : ٥ ، أنّ أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات ، وادّعى إجماع الفرقة وعدم اختلاف الأصحاب في أنّ الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان إلّا أنّ الظهر قبل العصر ، وذكر في المسألة : ١٦ الدليل ، وهو أنّ وقت العصر يلي وقت الظهر ، والظاهر أنّ السيد في « مفتاح الكرامة » ٢ : ٢٢ استفاد من هذا عدم استحباب التأخير ، قال : « بل في الخلاف لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع ». [٧] « لم نعثر على قائله ، وفي « مفتاح الكرامة » ٢ : ٤٠ نسبه إلى القيل. [٨] « سنن البيهقي » ٢ : ٤٧٣.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 124