وروى زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : « أحبّ الوقت إلى الله تعالى حين يدخل وقت الصلاة » [٢].
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « لكلّ صلاة وقتان ، فأوّل الوقت أفضله » [٣].
وعنه عليهالسلام : « أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » [٤].
( وخصوصا الغداة والمغرب ) ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّه « كان يصلّي الصبح فينصرف إلى النساء وهنّ متلفّعات بمروطهنّ لا يعرفن من الغلس » [٥].
التلفيع : التغطية يقال : « لفّع رأسه ـ بالتشديد ـ تلفيعا ، أي غطّاه ، وتلفّعت المرأة بمرطها أي تلحّفت به » و « المروط جمع مرط ـ بكسر الميم ـ وهو كساء من صوف كان يؤتزر به » ذكره الجوهري [٦].
وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليهالسلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : « مع طلوع الفجر ، إنّ الله يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً )[٧] يعني صلاة الصبح ، فإذا صلّاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار » [٨].
وأمّا المغرب فقد روي « أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب فإنّ لها وقتا واحدا » [٩]. وذلك حين تغرب الشمس حتّى ذهب بعض [١٠] الأصحاب إلى تأثيم من أخّرها عن أول
[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤١ ـ ١٣١. [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٤ ـ ٦٩. [٣] « الكافي » ٣ : ٢٧٤ باب المواقيت. ح ٣. [٤] « الفقيه » ١ : ١٤٠ ـ ٦٥١. [٥] « سنن أبي داود » ١ : ٢٩٣ ـ ٤٢٣ باب في وقت الصبح. [٦] « الصحاح » ٣ : ١٢٧٩ ، ١١٥٩ ، « لفع » ، « مرط ». [٧] « الإسراء » ١٧ : ٧٨. [٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧ ـ ١١٦. [٩] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٠ ـ ١٠٣٥. [١٠] لم يرد فيما لدينا من المصادر التصريح بتأثيم من أخّر صلاة المغرب خاصة ، بل ذكر بعضهم حرمة التأخير لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » ٥٩ بعدم جواز تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢ قال : « والذي يكشف عما ذكرناه وأنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة إلّا من عذر : ما ثبت أنّه مأمور في هذا الوقت بالصلاة والأمر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال » ، ولعل الشارح رحمهالله استفاد معنى التأثيم من كلام الشيخ هذا.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 121