responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 121

الصحيفة أحد أولى منّي » [١].

وروى زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : « أحبّ الوقت إلى الله تعالى حين يدخل وقت الصلاة » [٢].

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لكلّ صلاة وقتان ، فأوّل الوقت أفضله » [٣].

وعنه عليه‌السلام : « أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » [٤].

( وخصوصا الغداة والمغرب ) ، تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه « كان يصلّي الصبح فينصرف إلى النساء وهنّ متلفّعات بمروطهنّ لا يعرفن من الغلس » [٥].

التلفيع : التغطية يقال : « لفّع رأسه ـ بالتشديد ـ تلفيعا ، أي غطّاه ، وتلفّعت المرأة بمرطها أي تلحّفت به » و « المروط جمع مرط ـ بكسر الميم ـ وهو كساء من صوف كان يؤتزر به » ذكره الجوهري [٦].

وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليه‌السلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : « مع طلوع الفجر ، إنّ الله يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) [٧] يعني صلاة الصبح ، فإذا صلّاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار » [٨].

وأمّا المغرب فقد روي « أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب فإنّ لها وقتا واحدا » [٩]. وذلك حين تغرب الشمس حتّى ذهب بعض [١٠] الأصحاب إلى تأثيم من أخّرها عن أول


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤١ ـ ١٣١.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٤ ـ ٦٩.

[٣] « الكافي » ٣ : ٢٧٤ باب المواقيت. ح ٣.

[٤] « الفقيه » ١ : ١٤٠ ـ ٦٥١.

[٥] « سنن أبي داود » ١ : ٢٩٣ ـ ٤٢٣ باب في وقت الصبح.

[٦] « الصحاح » ٣ : ١٢٧٩ ، ١١٥٩ ، « لفع » ، « مرط ».

[٧] « الإسراء » ١٧ : ٧٨.

[٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧ ـ ١١٦.

[٩] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٦٠ ـ ١٠٣٥.

[١٠] لم يرد فيما لدينا من المصادر التصريح بتأثيم من أخّر صلاة المغرب خاصة ، بل ذكر بعضهم حرمة التأخير لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » ٥٩ بعدم جواز تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢ قال : « والذي يكشف عما ذكرناه وأنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة إلّا من عذر : ما ثبت أنّه مأمور في هذا الوقت بالصلاة والأمر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال » ، ولعل الشارح رحمه‌الله استفاد معنى التأثيم من كلام الشيخ هذا.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست