responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 530

على العنوانين ، لا علّتين لانطباق المجمع ـ المفروض تركّبه منهما بما هو كذلك ـ على كلّ واحد كي يلزم الخلف [١].

وإذ لا خفاء في أنّ مثار الكثرة هو الماهيّات ، وبتعدّدها تتعدّد الوجودات ـ لا محالة ـ وإن كانت مشخّصة بعضها لبعض ـ بأحد أنحائه ـ ، ولا يعقل أن يكون حظّ كلّ منهما من الإيجاد والوجود المنبسط عليهما هو بعينه حظّ الآخر منه ، ولا وحدته [٢] ووحدة الشخص المتحصّل منهما إلاّ عدديّة لا حقيقيّة فتتعدّدان ماهيّة ووجودا ـ وإن تشخّصت إحداهما بالأخرى. وبعد الفراغ عن أنّ متعلّقات الأحكام هي الطبائع المعرّاة عن الضمائم دون الأشخاص بمشخّصاتها فيجري كلّ منهما بالنسبة إلى الأخرى مجرى سائر الضمائم الخارجة عمّا يراد تحقّقه أو انتفاؤه [٣] ، ولا يلزم من إطلاق الطرفين ما ذكر من المحذور.

واخرى [٤] في أنّه بعد الفراغ عن رجوع الاجتماع في محلّ‌


[١] فإنّ كون الجهتين علّتين للانطباق خلف لما فرض من كونهما هما المنطبقتين على العنوانين والمجمع مركبا منهما تركيبا انضماميا.

[٢] أي : ليست وحدة الإيجاد والوجود المنبسط ووحدة الشخص المتحصّل من الوجودين إلاّ وحدة عددية.

[٣] بالأمر به أو النهي عنه.

[٤] هذه هي الجهة الثانية من جهتي البحث في مسألة الاجتماع ، ومحصّلها : أنّ وجود المندوحة هل يكفي في تحقق امتثال الأمر بالإتيان‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست