responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 529

مقيّدة كلّ منهما من الوجود المنبسط عليهما حصّتها ، ويختصّ ذلك في الجوهريّين بالهيولى والصورة ـ حذو اختصاص تصادقهما أيضا بالجنس والفصل [١] ـ ، وفي العرضين ـ كمفروض المقام ـ أو المختلفين [٢] بما إذا كانت إحداهما من المقولات الصالحة لأن تكون ضميمة في الوجود للأخرى ـ حسبما أوضحناه في محلّه ـ ، ومثال الغصب والصلاة وما كان من قبيله من ذلك.

وبالجملة : فمقتضى ما فرض موضوعا في عقد البحث هو كون الجهتين الصادرتين عن الفاعل بإيجاد واحد هما المنطبقتين‌


إرجاع التقييد هنا إلى معنى التعيين ، أي : تعيّن كلّ من الجهتين حصّتها من الوجود المنبسط وتفصلها عن الأخرى.

[١] ينبغي إلحاق النوع بهما في ذلك ، فإنّه عنوان جوهريّ متصادق مع كلّ من الجنس والفصل.

[٢] أي : يختصّ التركيب الانضماميّ في العرضين أو المختلفين بالمقولات العرضية الصالحة للانضمام إلى مقولة أخرى بحيث يتحقق به التركيب الانضمامي سواء كانت كلّ منهما مقولة مستقلّة قابلة لصدورها من المكلف ابتداء بلا توسيط فعل من الأفعال ـ كالصلاة والغصب ـ أم كانت إحداهما كذلك والآخر متمّما للمقولة ، والمراد بهذا الأخير الإضافة اللاحقة لفعل المكلف والارتباط الحاصل بينه وبين متعلقة ممّا لا يمكن صدوره منه مستقلا ، كالابتداء والانتهاء بالنسبة إلى السير ، وآلية الإناء ونحوه بالنسبة إلى الأكل والشرب ونحوهما ، فإذا تعلق الأمر بالوضوء والنهي عن استعمال آنية الذهب والفضّة مثلا كان الوضوء في الآنية المذكورة مندرجا في باب الاجتماع ، والتفاصيل موكولة إلى محلها.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست