البحث إلى باب الانضمام دون التصادق ، ووضوح أنّ قضيّة اشتراط التكليف بالقدرة على متعلّقاتها هي تزاحم الخطابين عند انتفاء المندوحة [١] وسقوط أحدهما حينئذ بعدم مقدوريّته. فهل يكفي وجودها وتمكّن المكلّف من الطبيعة المأمور بها بذلك [٢] في الإتيان بالفرد المجامع للمحرّم بداعي أمرها لفرض القدرة عليها ، وعدم خروج ما لا يقدر عليه [٣] من جهة الضميمة المحرّمة [٤] عن الانطباق عليها بعد اشتماله ـ في عرض غيره ـ على جهة المطلوبيّة وانتفاء ما يوجب التقييد بالمقدوريّة [٥].
بالمجمع باعتبار أنّ الطبيعة المأمور بها مقدورة على الفرض ، وهي منطبقة على المجمع لاشتماله ـ كغيره ـ على ملاك المطلوبية ، وليس في البين ما يوجب تقييد متعلق الأمر بالقدرة ، أو لا يكفي نظرا إلى وجود ما يوجب التقييد المزبور وهو امتناع تعلق الإرادة التشريعية ـ بعثا أو زجرا ـ إلاّ بالمقدور ، فغير المقدور ـ ولو شرعا كالمجمع ـ لا يشمله إطلاق الأمر ، فيبطل حيث لا مصحّح له وراء ذلك ـ كما سيشار إليه هنا ممّا هو مفصّل في الأصول.
[١] بأن انحصر امتثاله للأمر في الإتيان بالفرد المجامع للمحرّم. [٢] أي : بوجود المندوحة. [٣] يعني : بالقدرة الشرعية. [٤] متعلق بـ ( يقدر ) ، وما لا يقدر عليه من هذه الجهة هو الفرد المجامع للمحرّم. [٥] في قبال الوجه الثاني المبنيّ على وجود ما يوجب تقييد الطبيعة بالمقدورية.