responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 491

الاندراج في مجاري أصالة الحلّ [١] ـ إنّما هو البحث عن كونها ـ كسابقتها ـ مندرجة في مجاري البراءة ، أو أنّ بينهما فرقا في ذلك.

والتحقيق في ذلك : أنّ الشكّ في اللصوق ـ مثلا ـ ينشأ تارة عن الشك في أصل الوجود كما إذا شكّ في أنّه هل بال الخفّاش محاذيا للمصلّي ، بحيث لو بال وقع عليه قطعا ، وأخرى من جهة الشكّ في الوقوع واللصوق بعد العلم بالتحقّق الخارجيّ.

ولا خفاء في رجوع الشبهة في الصورة الأولى ـ باعتبار ترتّب قيديّة خاصّة على تحقّق كلّ واحد ممّا ينطبق على عنوان الموضوع في الخارج [٢] ، كما قد عرفت ـ إلى الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه ، فيندرج في مجاري البراءة ـ كما تقدّم.

وهذا بخلاف الثانية ، فإنّه بعد العلم بتحقّق الموضوع في مورد الابتلاء يكون تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه معلوما ـ لا محالة ـ ، والشبهة راجعة إلى مرحلة تحقّق القيد [٣] المعلوم دخله في‌


[١] لأنّ الشك فيه إنّما هو في وجود المانع والحرام بالمعنى المتقدّم تحقيقه ـ أعني مطلق الممنوع الشرعيّ ، استقلاليا كان أم قيديا ـ ، والأدلة القائمة على أصالة الحلّ تختصّ بموارد تردّد الشي‌ء المعيّن الخارجيّ بين الحلال والحرام ـ كما هو الحال في موارد الشك في مانعية الموجود ـ ، ولا تشمل موارد الشك في أصل وجود الحرام ـ كما في المقام.

[٢] على نحو الانحلال كما تقدم بحثه مستوفى ، فيشك في أنّه هل قيّد المطلوب بقيد زائد مترتب على وجود بول الخفّاش مثلا ـ الملازم لوقوعه عليه ـ أو لا ، ومقتضى البراءة عدمه.

[٣] أي : تحققه الخارجيّ في مقام الامتثال وفراغ الذمّة.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست