responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 490

أثر شرعيّ عليها ، إمّا بدعوى رجوع القيد إلى اعتبار انتفاء نفس تلك العناوين الراجعة إلى أوصاف المصلّي في ظرف فعل الصلاة [١] ، أو قيل بشرطيّة المأكوليّة وخصّ الاشتراط بصورة تلبّس المصلّي ـ مثلا ـ بأجزاء الحيوان [٢] ، لا كما صنعوه [٣] من تقييدها بما إذا كان اللباس منها ، اتّجه التمسّك بالأصول المذكورة على نمط واحد [٤] ـ كما لا يخفى.

وبالجملة : فكما قد عرفت في أصل المسألة ـ من أنّه لا مجال للرجوع إلى الأصول الموضوعيّة في علاج الشبهة أصلا ، بل لا بدّ فيه من الجري على ما يقتضيه البراءة أو الاشتغال ـ ، فكذلك الحال في المقام أيضا ـ حذو ما سمعت.

فالمهمّ حينئذ ـ بعد وضوح كون الشبهة في المقام بمعزل عن‌


استصحاب عدم التلبس أو اللصوق ، وإجراؤه لإحراز عدم وقوع الصلاة في غير المأكول مبنيّ على حجيّة الأصول المثبتة.

[١] بأن يدّعى تقيّد المتعلّق بعدم تلبّس المصلي أو عدم اللصوق به ونحوهما في ظرف الصلاة ، لترجع إلى خصوصيّة في المصلّي نفسه ، فإنّه ـ حينئذ ـ لا مانع من استصحاب عدم تلبسه أو اللصوق به ، ويترتب عليه الأثر المفروض.

[٢] فإنّه باستصحاب عدم تلبّسه بها ، أو عدم لصوقها به يحرز انتفاء موضوع الشرطيّة الذي هو بمنزلة شرط الوجوب لها.

[٣] أي : صنعه بعض القائلين بشرطية المأكولية ، إذ قيّدوها بكون اللباس من أجزاء الحيوان ، لا بتلبّس المصلّي بها.

[٤] بلا فرق بين الشك في الوجود أو الرافعية.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست