responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 492

المطلوب والخروج عن عهدة ما علم من التكليف ، فاللازم ـ حينئذ ـ هو الفحص والتثبّت وعدم الاكتفاء بمجرّد الاحتمال ـ كما هو الشأن فيما يرجع فيه الشبهة إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف.

وفي لزوم تحصيل العلم بذلك ، أو كفاية الظنّ فيه مطلقا ، أو خصوص الاطمئنانيّ ـ البالغ احتمال خلافه من الوهم بحيث لا يعتني به العقلاء في مقاصدهم ـ وجوه : خيرها أخيرها.

وذلك بالنسبة إلى عدم جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ ظاهر ، بعد عدم الدليل على حجيّته إلاّ في موارد خاصّة ـ كالقبلة أو عدد الركعات مثلا ـ ، ووضوح عدم جريان مقدّمات الانسداد ـ على تقدير إنتاجها لمطلق الظنّ ـ في هذه الصورة [١] ، وإن أمكن دعوى جريانها في الصورة الأولى على تقدير عدم الاندراج [٢] في مجاري البراءة ، لكثرة البلوى ، وندرة حصول العلم بالواقع فيها ، واستلزام الاحتياط للحرج الغالبيّ [٣] ـ كما لا يخفى.


[١] متعلّق بـ ( جريان ) ، يعني : أنّ مقدمات الانسداد ـ على تقدير إنتاجها حجيّة مطلق الظن ـ غير جارية في هذه الصورة ، وسيظهر وجهه.

[٢] أي : عدم اندراج الصورة الأولى بأن فرض كون المرجع فيها أيضا ـ كالثانية ـ قاعدة الاشتغال.

[٣] ومعه يمكن دعوى تماميّة المقدمات ـ بناء على إنتاجها حجيّة مطلق الظن ـ في هذه الصورة ، ولا كذلك الصورة الثانية ، لقلّة مواردها ، فلا حرج يلزم من الاحتياط فيها.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست