responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 438

فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ـ حسبما تحرّر ضابطه.

وأمّا عدم كفايته لإحراز النعتيّ ـ المعبّر عنه في لسان علماء المعقول بالربطيّ والرابطيّ [١] ـ ، فتوضيحه يتوقّف على تنقيح أمرين :

أحدهما : أنّه كما قد عرفت أنّ [٢] العدم الأزليّ المسبوق به كلّ ممكن إنّما هو بمعناه التامّ [٣] المحموليّ المقابل لتقرّره في الوعاء المناسب له [٤] ، فكذلك المسبوق بهذا العدم ـ أيضا ـ بالمعنى الصالح لأن يستصحب عدمه [٥] إنّما هو الماهيّات المحفوظة في الحالين [٦] ، والمعرّاة عن الأمرين ، فإنّها هي التي‌


[١] باعتبار قيامه بموضوعه ، وارتباطه به.

[٢] عرفت ذلك قبل قليل عند قوله 1 : ( فإنّه بهذا المعنى هو الذي لا محيص لأيّ حادث من أيّ مقولة كان عن مسبوقيّته به في مقابل وجوده العينيّ ـ مثلا ـ أو الاعتباريّ.

[٣] وهو مفاد ليس التامّة.

[٤] أي : وجوده في وعاء العين أو الاعتبار.

[٥] بأن يكون موضوعا للعدم المستصحب ، متقوّما به استصحابه ، ومحفوظا في حالتي اليقين السابق والشك اللاحق ، في قبال المعنى الآخر للمسبوقيّة بالعدم ـ الآتي ذكره ، والأجنبيّ عن الاستصحاب.

[٦] أي : في حالتي الوجود والعدم ، فإنّ الماهيّة هي التي يعرضها الوجود تارة ، والعدم اخرى ، لكنّها في نفسها ليست إلاّ هي ، ومعرّاة عن الأمرين.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست