responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 437

ـ حينئذ ـ من نفس هذا الاجتماع ، بلا ضميمة ما يلازمه [١] من إضافة بعضها إلى بعض ـ هي عدم الجدوى لاستصحاب العدم المسبوق به أيّ ماهيّة ـ وإن كانت عرضيّة ـ عند [٢] تحقّق اخرى ـ وإن كان معروضها ـ إلاّ في إحراز عدمها المحموليّ المقارن له [٣] ، وفي ظرف وجوده ، وترتيب ما لهذا العدم من الأثر عليه بعناية نفسه أو نقيضه ، دون النعتيّ اللاحق به ، وترتيب أثره عليه.

أمّا كفايته لإحراز العدم المحموليّ فظاهر ، فإنّه بهذا المعنى هو الذي لا محيص لأيّ حادث [٤] ـ من أيّ مقولة كان ـ عن مسبوقيّته به ، في مقابل وجوده العينيّ ـ مثلا ـ أو الاعتباريّ ، وبعد أن كان المفروض هو كفاية نفس بقائه إلى زمان أحرز فيه بقيّة أجزاء المركّب في التيامه [٥] بلا مؤنة أمر آخر أزيد من نفس هذا الاجتماع ، فيكفي الأصل ـ حينئذ ـ في إحرازه ـ لا محالة ـ ، ويندرج‌


[١] أي : العنوان الملازم المنتزع من إضافة بعض الأجزاء إلى بعض ـ كالتقدّم والتأخّر وهيئة الحال ونحوها ـ ، فإنّ إثباته باستصحاب الجزء مبنيّ على الأصل المثبت ـ كما تقدّم.

[٢] ليتحقّق بذلك اجتماعهما ، ويلتئم المركّب.

[٣] أي : عدم الماهيّة العرضيّة المحمولي المقارن لوجود المعروض.

[٤] فإنّه لكونه ماهيّة ممكنة لا بدّ من سبق عدمه ، ولا ريب في تحقّق سبقه ـ على نحو العدم المحموليّ ـ في قبال وجوده المحمولي العيني أو الاعتباري ، وستعرف أنه لا يعقل سبقه ـ على نحو العدم النعتي.

[٥] متعلّق بـ ( كفاية ) ، أي التئام المركّب.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست