responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 375

( المقام الثالث )

في البحث عن جريان الأصل الموضوعيّ ـ المعبّر عنه بأصالة عدم المانع [١] ـ في المقام.

وقد اختلفت كلماتهم في ذلك ، فظاهر من فرّع الجواز والعدم [٢] في محلّ البحث على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة تعويلا في ذلك على الأصل الموضوعيّ ـ كما مرّ ذكره عند نقل الأقوال ـ هو المفروغيّة عن جريانها فيما نحن فيه بناء على المانعيّة ، لكنّه بإطلاقه [٣] لا يستقيم إلاّ بأحد أمرين :

إمّا بدعوى استقرار طريقة العقلاء عند دوران الأمر بين وجود شي‌ء وعدمه على البناء على العدم ، ولكن لا من حيث مسبوقيّة الحوادث به [٤] كي يرجع إلى الاستصحاب ، بل لأنّ أولويّة العدم إلى‌


[١] والمانع في المقام هو وقوع الصلاة في غير المأكول ، ولم يعبّر 1 بالاستصحاب نظرا إلى أعميّة العبارة المذكورة منه ، وشمولها لما سيأتي من الأصل العقلائي القاضي بالبناء على العدم ، وإن كان الاستصحاب هو العمدة في هذا المقام.

[٢] وهو صاحب الجواهر 1 ـ كما مرّ في أوّل الرسالة.

[٣] قيّده 1 بالإطلاق لما سيتّضح من إمكان الاستغناء عن الأمرين في بعض صور المسألة.

[٤] أي : بالعدم ، وبناء العقلاء على العدم من الحيثيّة المذكورة قد عدّ من أدلّة‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست