responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 374

بنفسه يد الجعل ، فلا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع [١] وجريان البراءة الشرعيّة ـ بناء على هذا المبنى الفاسد من أصله [٢] ـ بعد ما تقدّم من الانحلال ، وبهذا يستقيم جريان البراءة في الشبهات الحكميّة [٣] أيضا على هذا القول ـ كما لا يخفى.


[١] فإنّه لا مانع من شموله لكلّ ما هو مجعول شرعيّ ، تكليفا كان أم وضعا ، ومنه ما نحن فيه ـ بناء على القول بتأصّل المانعيّة في الجعل ـ والمفروض انحلال هذا الحكم وتعدّده بتعدّد أفراد المانع خارجا. إذن فعلى هذا القول وإن لم يكن مجال لجريان أصالة الحلّ بالنسبة إلى المانعيّة نفسها إلاّ أنّه لا مانع من جريان أصالة البراءة عنها.

[٢] وهو تأصّل جعل المانعيّة.

[٣] يعني الشبهات الحكميّة الكلّية للمانعيّة كما إذا شك في مانعيّة الميتة الطاهرة مثلا في الصلاة ، فإنّها بنفسها مجعولة شرعا مشكوك فيها ، فترفع بحديث الرفع.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست