الممكن من حيث ذاته وافتقار وجوده إلى علّة خارجة عن ذاته يوجب البناء ـ عند الشكّ ـ على ما هو أولى به من حيث نفسه ، حتى بمعناه الناقص الربطيّ [١] بالنسبة إلى العوارض التي يشكّ في تخصّص معروضاتها بها عند حدوثها.
وحيث إنّ الدعوى الاولى دون إثباتها خرط القتاد [٣] ، والثانية بمكان من وضوح الفساد ، فالتمسّك بهذا الأصل باستصحاب العدم السابق [٤] لا يستقيم إلاّ على بعض التقادير.
الاستصحاب ـ كما حرّر في محلّه ـ ، لكنّه ليس هو المقصود في هذا الأمر ـ الأوّل ـ ، وإنّما المقصود دعوى استقرار السيرة العقلائية على البناء على العدم لمجرّد كونه أولى بالممكن في ذاته ، لعدم افتقاره في عدمه إلى علّة خارجة عن ذاته ، بخلاف وجوده ـ المفتقر إليها.
[١] وهو العدم النعتي ـ الذي هو مفاد ( ليس ) الناقصة ـ بالنسبة إلى عوارض الشيء المشكوك تخصّصه بها عند حدوثه ـ كقرشيّة المرأة ـ ، فإنّه بمقتضى هذا الوجه يبنى على عدمها حتى بعد وجود معروضها ، بخلافه على الوجه الثاني ـ الاستصحاب ـ لما سيأتي تحقيقه من المنع عن جريانه في الأعدام الأزليّة. [٢] ليصحّ ـ بموجبه ـ التمسّك باستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي. [٣] إذ لم يثبت استقرار طريقتهم على البناء على العدم بما هو أولى بذات الممكن من الوجود ، كما ولا يقتضيه دليل عقلي ولا تعبّد شرعي. [٤] على وجه لا يبتني على حجيّة الأصول المثبتة ، والباء هنا للسببيّة ،