responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366

في المشكوك من الجهة التي يشكّ ـ باعتبارها ـ في كونه ممنوعا عنه أو مرخّصا فيه ، فلا جرم ينحلّ هو [١] في كلّ مورد إلى ما يناسبه ـ كانحلال خطاب ( لا تنقض ) على حسب اختلاف متعلّق الشكّ واليقين [٢] ـ ، وليس ذلك من الجمع بين المعاني المتباينة في خطاب واحد ، وإنّما هو من باب انحلال العموم [٣] ـ كما لا يخفى ـ ، فيرجع [٤] ـ حينئذ ـ في الشبهات التحريميّة النفسيّة إلى الرخصة المقابلة للمنع النفسيّ ، وفي أمثال المقام إلى ما يقابل الجهة المستتبعة للمانعيّة ، ومرجعه إلى إطلاق ظاهريّ في المطلوب [٥] من جهة الوقوع في المشتبه ، ورفعا لتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه في الظاهر ، فيلزمه الإجزاء الظاهريّ ـ لا محالة ـ ، كما في سائر موارد إحراز القيود المشكوكة أو رفع تقيّد المطلوب بها بأصل‌


[١] أي : الحكم الظاهري المذكور.

[٢] من كونه حكما كليّا عقليّا أو شرعيّا ، أو حكما جزئيّا ، أو موضوعا خارجيّا ، أو نحو ذلك.

[٣] أي : استعمال اللفظ في المعنى الوحدانيّ العام ، فينحلّ قهرا إلى أنواعه وأفراده المتكثّرة.

[٤] تفريع وبيان لقوله « ينحلّ في كل مورد إلى ما يناسبه ».

[٥] أي : مرجع الحكم الظاهري الترخيصي المقابل لقيدية العدم في أمثال المقام إلى إطلاق ظاهريّ في المطلوب ـ كالصلاة ـ من جهة الوقوع في المشتبه ، وعدم تقيّده ـ ظاهرا ـ بعدم الوقوع فيه ، ولازمه إجزاء المطلوب الواقع فيه إجزاء ظاهريّا.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست