responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 367

موضوعيّ أو حكميّ [١].

وهذا هو الفارق [٢] بين ترخيص الشارع للصلاة في المشتبه بمقتضى هذا الأصل باعتبار نفس الشكّ في مانعيّته ، وبين ما لو فرض [٣] ترخيصه فيها من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة ـ مثلا ـ أو التشريعيّة ، ضرورة أنّ ترخيص الشارع لما يشكّ في انطباقه على المطلوب باعتبار الشك في ترتّب حكم آخر عليه [٤] ، أو انطباقه على عنوان آخر [٥] غير مجد ، لا في إحراز تطبيق المأتيّ به على‌


[١] كإحراز الطهارة أو الوقت باستصحابهما ـ وهو أصل موضوعيّ ـ ، وكرفع جزئية الاستعاذة ـ مثلا ـ بأصالة البراءة ـ وهي أصل حكميّ.

[٢] أي : رجوع الرخصة الظاهرية المقابلة للمنع الضمني إلى الإطلاق الظاهري في المطلوب واستلزامه الإجزاء الظاهري هو الفارق بين الترخيصين لعدم تحقّق ذلك في الترخيص الثاني ـ كما ستسمع.

[٣] جعله 1 فرضا لما تقدّم من عدم ثبوت الحرمة الذاتيّة للصلاة في غير المأكول الواقعي ، لتكون في المشتبه محتملة الحرمة ومجرى لأصالة الحلّية ، وعدم تطرّق الشك في حرمة التعبّد بمشكوك الانطباق ليتحقّق موضوع هذا الأصل ، وعلى تقدير تطرّقه فهو محكوم بأصالة الحرمة ، أو مخصّص بها ـ على التفصيل المتقدّم.

[٤] وهو الحرمة الذاتيّة المحتمل ترتّبها على فعل مشكوك الانطباق ، فإنّ الترخيص الظاهري فيه بمقتضى هذا الأصل لا يجدي في إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتيّ به على المطلوب إلاّ على الأصل المثبت ـ كما تقدّم بيانه.

[٥] يعني : أو باعتبار الشك في انطباق مشكوك الانطباق على عنوان آخر‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست