responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 309

خفاء فيه.

وأمّا الثاني [١] فهو أوضح فسادا من سابقه ، إذ بعد ما عرفت من أنّ [٢] انحلال الكبرى الشرعية فيما يرجع إلى القسم الثالث [٣] بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصّ استقلالي أو على وجه القيدية مترتّب على شخص موضوعه ، وأنّ التكليف الذي يتوجّه إلى المكلّف ، ويقبل الوضع والرفع ، ويترتّب عليه عقاب المخالفة هو عبارة عن آحاد تلك الخطابات التفصيلية المنحلّة تلك الكبرى إليها دون نفسها ، إذ هي ليست إلاّ إنشاء لها على سبيل الإجمال ، فلا بدّ حينئذ في خروج كل واحد منها [٤] عن موضوع حكم العقل والنقل بالبراءة من معلوميّة شخصه [٥] المتوقفة‌


[١] وهو دعوى كفاية العلم بالكبرى الشرعية مانعا عن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية.

[٢] الظاهر زيادة كلمة أن.

[٣] بل الرابع ، ولعلّ الاشتباه من الناسخ ، وقد تقدّم ذكر هذا القسم مفصّلا ضمن تقسيم الأحكام باعتبار تعلّق متعلقاتها بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة ، وتقدم الكلام هناك حول الانحلال والترتّب المذكورين ، وأن الخطابات التفصيلية المترتبة على أشخاص الموضوع والمنحلّة إليها الكبرى هي الخطابات الفعلية المتوجهة فعلا نحو المكلف بعثا أو زجرا ، أما نفس الكبرى فليست إلاّ إنشاء إجماليا لتلك الخطابات.

[٤] أي : من تلك الخطابات الفعلية.

[٥] أي شخص ذلك الخطاب ، وقد سبق عند ذكر مراتب الحكم أنّ تنجّزه‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست